مرسل في التهذيب رواه الحسن بن على بن فضال وهو فطحى (١) والصحيح ان عليه بدنتين لأن اصحابنا اطلقوا القول بتضعيف الفداء على المحرم واطلقه ايضا الشيخ في مسائل الخلاف والاخبار الصحيحه جاءت مطلقه بذلك (٢) وهو اختيار محمد بن ادريس.
وإذا قتل المحل النعامة في الحرم وجب عليه بدنه فإذا رمى المحرم النعامة مصيبا لها مع غيبوبتها عن العين ولم يعلم بحالها وجب عليه بدنه.
وإذا ادخل المحرم النعامة الحرم ولم يحلها حتى ماتت وجب عليه بدنه وإذا شارك المحرم غيره في رميها فقتلها ذلك الغير وجب على المحرم بدنه اصاب النعامة أو لم يصبها.
وإذا دل غيره عليها فقتلها ذلك الغير وجب على كل واحد منهما بدنه سواء كان الدال محرما في الحرم أو في الحل أو محلا في الحرم رواه حفص بن البخترى عن أبي عبد الله عليه السلام (٣).
وإذا أمر المحرم غلامه المحرم بصيدها فرماها الغلام فقتلها وجب على السيد بدنه وإذا أمر المحرم غلامه المحل بصيدها فرماها الغلام فقتلها وجب على السيد بدنه على ما ذكره في النهايه ولم اقف في التهذيب على خبر بذلك بل ورد خبر صحيح انه لا شئ عليه رواه موسى بن القاسم عن
__________________
(١) الفطحى منسوب إلى الافطح ، وهو عبد الله بن الامام جعفر الصادق ، والفطحية هم الذين قالوا بامامة عبد الله هذا لانه كان أكبر أولاد أبيه سنا وكان جلس مجلس أبيه وادعى الامامة ووصيه أبيه ، ولقب عبد الله بهذا اللقب لانه كان افطح الرأس أو أفطح الرجلين ، وقيل إن الفطحية تنسب إلى رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له عبد الله بن فطيح ـ انظر فرق الشيعة ص ٧٧ ـ ٧٨ والحديث في التهذيب ٥ / ٣٧٢.
(٢) التهذيب ٥ / ٣٤١ ـ ٣٤٣.
(٣) المصدر السابق ٥ / ٣٥١.