الصفحه ٥٩ :
صفوان عن عبد الله بن سنان وابن أبي عمير عن عبد الله عن أبي عبد الله عليه
السلام (١).
وإذا اكلها
الصفحه ٩٣ : دخل بها وان نزلت فإن لم يدخل بها جاز له العقد على
بنتها وام جاريته التي وطئها وان علت وبنتها وان نزلت
الصفحه ١٢٨ :
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اقر نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد
قطعت يده وان رغم انفه
الصفحه ١٥٩ :
وهذا الخبر وان ورد على سبب خاص في الصبيان فلفظه للعموم وهو قوله عليه
السلام (قد اعذر من حذر) ولفظة
الصفحه ٣٩ :
يتم ما بقى من صلاته ولا شئ عليه (١).
محمد بن أحمد
بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن
الصفحه ٥٢ :
والصدقة على
السائلين على الابواب والصدقة بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة يوم السابع من ولادته
الصفحه ٥٧ :
وإذا افاض من
عرفات قبل غيبوبه الشمس وجب عليه بدنه فإن لم يقدر وجب عليه صيام ثمانيه عشر يوما
أما في
الصفحه ١٢٠ :
يختار منهن اربعا ومن اقر لانسان بشئ ولم يبينه واصر على ذلك عزر وضيق عليه
في المطعم والمشرب حتى
الصفحه ١٢٥ : عليها مائة جلدة سوط
سواء كانت محصنة أو غير محصنة وهو اختيار ابن ادريس في كتاب السرائر وقال ايضا في
الصفحه ١٥٥ : والمرتد عن فطرة روى عمار الساباطى عن ابي
عبد الله عليه السلام ان دمه مباح لكل من سمع منه ذلك (١).
ومن
الصفحه ١٦٠ :
وروى على بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني قال : قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم
الصفحه ٧٢ :
الطوسى في المسائل الحربيه : الرخصة في الثمار من النخل وغيره لا تقاس عليه
لأن الاصل حظر استعمال مال
الصفحه ٨١ :
ابن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سالت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل
الصفحه ٩٤ : الدخول : الحسن بن محبوب عن
على بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام (٢).
والمعقود عليها
في العدة مع
الصفحه ١١٨ : اقام الدليل القاطع على صدقه وانه لا يدعى إلا حقا يقبل دعواه في
كل ما يدعيه والاب والجد والحاكم وامينه