الصفحه ٢٣ : والجوهر والصدف والطين والجص والنورة
والخزف والاجر والصخر والقرطاس والمسك والزباد والعنبر واللاذن (١) والمن
الصفحه ٦٤ :
عن أبي عبد الله عليه السلام (١) وفي النهايه اطلقه شيخنا أبو جعفر.
وإذا ذبح الصيد
وجب عليه شاه
الصفحه ٦٦ :
أو البقره الواجبة عليه في الامناء بالنظر الى غير اهله وجب عليه شاه وإذا
تعذرت البدنه الواجبة على
الصفحه ٦٨ :
ثوب شاه جاء به اخبار صحيحه (١) وان كانت جنسا واحدا وجب عليه شاه واحده.
وإذا اكل
المحرم طعاما لا
الصفحه ٩٥ :
ابدا والمطلقة تسع طلقات للعدة قد تزوجت فيها بينها زوجين تحرم على المطلق
ابدا والتي بانت باللعان
الصفحه ١٥٨ :
فاصابت انسانا برجليها أو باحداهما فقتلته فلا دية إلا له ان يضربها راكبها
أو غيره فتكون الدية على
الصفحه ١٠٣ :
فسخت المراة نكاح نفسها بعيب في الرجل قبل دخوله بها فلا مهر لها عليه إلا
العنين فإن لها عليه نصف
الصفحه ٥٨ :
مرسل في التهذيب رواه الحسن بن على بن فضال وهو فطحى (١) والصحيح ان عليه بدنتين لأن اصحابنا اطلقوا
الصفحه ٦٥ :
في الحرم كان عليه حمل ونصف درهم فإن قتله محل في الحرم كان عليه نصف درهم.
وإذا قتل
المحرم الضب أو
الصفحه ٦٧ :
وروى بذلك خبران صحيحان وروى خبر آخر صحيح ان الصدقة على عشره مساكين
يشبعهم (١) فإن حلقه من غير اذى
الصفحه ٥٥ :
شاء بقره وان كان معسرا فعليه دم شاه ـ رواه صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار
عن أبي الحسن موسى عليه
الصفحه ٥٦ :
أو بقره فإن لم يجد فشاه (١).
وإذا قبل امراه
بشهوه فامنى وجب عليه بدنه فإن لم يتمكن فعليه شاه
الصفحه ٦٣ :
فاما الشيخ
المفيد في المقنعه في كتاب الايمان والنذور والكفارات فقال ومن نفر حمام الحرم كان
عليه دم
الصفحه ٩٧ :
في رجل افتض جاريته ـ يعنى امراته فافضاها ـ قال : عليه الدية ان كان دخل
بها فافضاها قبل ان تبلغ تسع
الصفحه ٥٤ :
وإذا جامع قبل
وقوفه بالمشعر في القبل وجب عليه بدنه والحج من قابل وجاء به حديث صحيح (١) وقال بعض