الدية مائة وستة وستون دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء
قومها .
وفي كتاب ظريف
بن ناصح في الشفة العليا إذا اصلبت فبينت بينا فاحشا فديتها ثلاثمائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار ففى المنكب إذا رض فعثم ثلث دية النفس وفي المرفق إذا
رض فعثم ثلث دية النفس وفي الساق إذا كسرت فعثمت ثلث دية النفس وفي الفخذ إذا كسرت
فعثمت ثلث دية النفس وفي الركبة إذا رضت فعثمت ثلث دية النفس وفي الورك إذا رض
فعثم ثلث دية النفس وفي الساق إذا كسر فعثم ثلث دية النفس وفي الكعب إذا رض فجبر
على غير عثم ولا عيب ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذكرت
هذه الاقسام الثمانية في كتاب ظريف ابن ناصح منفردة.
فاما ما يجب في
الثلث مما يبلغ ثلث دية النفس ففى العين القائمة إذا خسفت بها ثلث ديتها صحيحة وبه
قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط ومسائل الخلاف والنهاية وجاءت بذلك اخبار صحيحة وذهب الشيخ المفيد في المقنعة وأبو الصلاح الى ان فيها الربع وجاء بذلك خبر
ضعيف رواه عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام وذهب المفيد وأبو الصلاح ايضا الى ان العين القائمة إذا انطبقت وذهب سوادها
يجب فيها ربع الدية.
وفي قطع اليد
الشلاء ثلث ديتها صحيحة سواء كان مما يجب فيه
__________________