ووجب على القاتل في الحرم أو في الاشهر الحرم ـ وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ـ الدية كاملة وثلث الدية وإليه ذهب أبو جعفر في النهاية والمبسوط والتهذيب (١) والمفيد في المقنعة (٢) وسلار في الرسالة ومصنف الوسيلة وروى ذلك ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الحرم (٣) ورواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن كليب بن معاوية عن ابي عبد الله عليه السلام في الاشهر الحرم (٤).
وفي فتق السرة ثلث الدية وفي كل فتق ثلث دية العضو الذي هو فيه سواء كان مما يجب فيه الديه أو اقل ـ رواه محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (٥) وفي كتاب ظريف بن ناصح.
وفي قرحة لا تبرا ثلث دية العضو الذي هو فيه ـ رواه محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن ايوب عن الحسن بن عثمان عن أبي عمرو الطبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام (٦) في رجل افتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث
__________________
(١) المصدر السابق ١٠ / ٢١٥ ـ ٢١٦.
(٢) المقنعة ص ١١٧.
(٣) التهذيب ١٠ / ٢١٦.
(٤) المصدر السابق ١٠ / ٢١٥.
(٥) المصدر السابق ١٠ / ٢٤٨.
(٦) ليس في المصدر (قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام).