فيكون على ما ذكرناه في الحلمتين ربع الدية سواء كان من رجل أو امراة
وفي القلب إذا فزع فطار الدية كاملة وفي الصدر الدية كاملة وفي الاضلاع الدية كاملة على قول بعض اصحابنا وفي كتاب ظريف بن ناصح إن دية كل ضلع مما يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا ودية كل ضلع مما يلى العضدين عشرة دنانير إذا كسر واطلق ذلك ابن ادريس فقال : في كل ضلع خمسة وعشرون دينارا.
وفي البطن الدية كاملة على ما روي ان في كل ما في الانسان منه شئ واحد ففيه الدية كاملة (١) وفي كسر الصلب إذا صار لا ينزل المنى في حال الجماع وكذلك إذا ذهب الانزال بغير الكسر وهو قول الشيخ أبي جعفر في المبسوط وفي كسر الصلب إذا صار يقدر على القعود الدية كاملة.
وفي قطع النخاع الدية كاملة وفي كسر البعصوص (٢) إذا لم يقدر على استمساك الغائط الدية كاملة وفي كسر العجان (٣) إذا لم يقدر على استمساك البول والغائط الدية كاملة كما تقدم في كسر البعصوص وإذا كسر البعصوص واصابه سلس البول ودام الى الليل ففيه الدية كاملة فإن دام الى نصف النهار ففيه ثلثا الدية وان دام الى ضحوة ففيه ثلث الدية وكذا الحكم في العجان إذا كسر واصابه سلس البول.
وفي قطع الذكر الدية كاملة وفي الحشفة الدية كاملة فإن كان
__________________
(١) التهذيب ١٠ / ٢٥٨.
(٢) البعصوص كعصفور : عظم الورك وعظم دقيق حول الدبر وهو العصعص.
(٣) العجان ككتاب : ما بين الخصية والدبر.