عنينا ففيه ثلث الدية وفي الانثيين الدية كاملة وفي اليسرى ثلثا الدية لأن الولد يكون منها وفي اليمنى ثلث الدية وبه قال الشيخ في النهاية ومسائل الخلاف (١) ومصنف الوسيلة وروى ذلك على بن إبراهيم عن ابيه عن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام (٢) وذهب الشيخ المفيد في المقنعة (٣) وأبو الصلاح في الكافي الى انهما متساويتان في الدية وهو اختيار ابن ادريس وهو مذهب المخالفين وقال الشيخ في المبسوط : وفي بعض رواياتنا ان في اليسرى ثلثى الدية (٤).
وفي فرج المراة ديتها كاملة وفي الاسكتين ـ وهو اللحم المحيط بالفرج احاطة الشفتين بالفم ـ الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي الشفرتين ـ وهما حاشيتا الاسكتين ـ ديتها كاملة وقال الشيخ أبو جعفر في المبسوط : الشفران والاسكتان عبارة عن شئ واحد وهو اللحم المحيط بالفرج احاطة الشفتين بالفم وهو عند أهل اللغة عبارة عن شيئين وإليه ذهب مصنف الوسيلة.
وفي افضاء الصبية بالجماع قبل بلوغها تسع سنين ديتها كاملة والنفقة عليها إذا كانت زوجته حتى تموت والافضاء هو ان يصير مخرج المنى والحيض والولد واحدا لأن بينهما حاجزا رقيقا فإن وطئها بعد تسع سنين لم يكن عليه شئ وأما الافضاء بالاصابع أو غيرها ففيه الدية خاصة سواء كانت زوجته أو غير زوجته.
وفي الاليتين إذا قطعهما الى العظم الدية كاملة وفي كل واحدة
__________________
(١) الخلاف ٢ / ٣٩٢.
(٢) التهذيب ١٠ / ٢٥٠.
(٣) المقنعة ص ١١٩.
(٤) التهذيب ١٠ / ٢٥٠.