وفي العنق إذا انكسر فصار اصودا الدية كاملة وفي الكتفين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي العضدين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي الساعدين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي اصابع اليدين الدية كاملة وفي كل واحد منها عشر الدية وفي كل انملة ثلث عشر الدية إلا الابهام ففى كل انملة منها نصف العشر لأن لها مفصلين وهو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبي جعفر في النهاية والمبسوط وسلار في الرسالة وهو اختيار ابن ادريس وقد روى ان في الابهام ثلث دية اصابع اليد وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في الاستبصار ومسائل الخلاف (١) وأبي الصلاح ومصنف الوسيلة وهو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح.
وفي الترقوتين الدية كاملة وفي كل واحدة نصف الدية وقال مصنف الوسيلة والترقوه إن كسرها وجبرت على غير عثم (٢) ففيها دية النفس وان جبرت على عيب ففيها اربعون دينارا وهذا القسم الاخير مذكور في كتاب ظريف بن ناصح.
وفي الثديين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي الحلمتين الدية كاملة وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في المبسوط وفي مسائل الخلاف (٣) وخص مصنف الوسيلة ذلك بالمراة فقال : في قطع الحلمة من ثدى المراة ديتها وفي حلمة الرجل ثمن الدية وفي كتاب ظريف بن ناصح ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا ذكره مطلقا ،
__________________
(١) الاستبصار ٤ / ٢٩٢ ، الخلاف ٢ / ٣٨٧.
(٢) قال في مجمع البحرين : عثم العظم المكسور : إذا انجبر من غير استواء ، ومنه (عثمت يده فعثمت) إذا جبرتها على غير استواء.
(٣) الخلاف ٢ / ٣٩١.