رواه عمار الساباطى .
والوضوء مما
خرج من الذكر الاستبراء على ما رواه محمد بن عيسى وهو مذهب الشيخ في التهذيب.
والوضوء إذا
اراد ان ياخذ حصى الجمار على ما ذكره محمد بن محمد البصروى في كتابه المعروف
بالمفيد ثم قال بعد ذلك : لا يجوز ان يرمى الجمار إلا على وضوء.
فصل
[في موجبات الغسل]
يجب الغسل في
اثنين وعشرين موضعا : الغسل عند التقاء الختانين سواء كان معه انزال أو لم يكن
والغسل عند الوطئ في الدبر إذا كان معه انزال بلا خلاف وان لم يكن معه انزال فلا
يجب الغسل لأن الاصل براءة الذمة وهو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسى قدس الله روحه
وقد روى ذلك أحمد بن محمد عن البرقى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
اتى الرجل المراة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وان انزل فعليه الغسل ولا غسل
عليها .
وقال السيد
المرتضى قدس الله روحه وجماعة من اصحابنا واختاره ابن ادريس : يجب الغسل سواء انزل
أو لم ينزل.
والغسل عند
انزال الماء الدافق بشهوة أو غير شهوة في حال الصحة من المرض.
__________________