الصفحه ١٠ :
انه إذا جامع قبل ان يغتسل أو يتوضا إذا حملت من ذلك الجماع ان يجئ الولد
مجنونا والوضوء لمن اراد
الصفحه ١٩ :
بالجلل وعرق الابل الجلالة (١) وغيرها من الحيوانات وبه قال الشيخ في النهاية ومعظم كتبه وجماعة من
الصفحه ٧٨ :
الملاهي كالعود وشبهه وبيع آلات القمار وبيع الاصنام والتماثيل والصلبان وبيع كتب
الضلال وبيع النجس من الثياب
الصفحه ٤٣ : والمتيمم إذا صلى
ركعة واحدة واحدث ما به ينتقض التيمم من غير تعمد ثم وجد الماء جاز له ان يمشى
إليه ويتوضا
الصفحه ١٥٩ : (من) للعموم على ما تقدم في كتب اصول الفقه.
ومن دخل في دار
قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم فمات فلا دية له
الصفحه ٩ : بمقتضاه وقد رجع الشيخ
في سائر كتبه ـ كما ذكره في التهذيب (٢).
فإن قيل : ما
ذكرتم من الشك والوضوء وتيقن
الصفحه ١٥ :
ليلة النصف من شهر رجب ويوم النصف منه وليلة النصف من شعبان واول ليلة من
شهر رمضان وكذلك كل ليلة
الصفحه ٩١ :
فصل
[العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر]
العقود اللازمة
من طرف الجائزة من طرف آخر أحد
الصفحه ٣٢ :
فصل
[مواضع استحباب التوجه بالتكبيرات]
يستحب التوجه
بالتكبيرات في سبعة مواضع : الاولة من كل
الصفحه ١٣١ : من الوالدين والمولودين وهم الاخوة وابناؤهم إذا
كانوا من جهة اب وام أو من جهة اب والاعمام وابناؤهم
الصفحه ٨٤ :
لقضاء دينه إذا امتنع المفلس من بيعه وكذلك حكم المماطل بالدين وهو ملى (١).
وإذا كان على
الميت دين
الصفحه ١٣٢ :
سنين وان لم يكن من أهل الموصل فرده الى فانا وليه والمؤدى عنه (١).
وروى الحسن بن
محبوب عن هشام بن
الصفحه ٧ :
وقال الشيخ أبو
الصلاح (١) العبادات عشر ، اسقط الجهاد ايضا من الخمس الاول واضاف إليها الوفاء بالنذر
الصفحه ٧٢ :
الطوسى في المسائل الحربيه : الرخصة في الثمار من النخل وغيره لا تقاس عليه
لأن الاصل حظر استعمال مال
الصفحه ١٤ : كان قد بال واجتهد فلا غسل عليه.
والغسل عند
وجود المنى على ثوب لم يشاركه فيه غيره سواء قام من موضعه