الصفحه ١٣٤ : تفرد
به محمد بن عيسى من كتب يونس =
الصفحه ٢٠ : نجد في تمام ما بأيدينا من كتب هذا
الفن وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه سوى نسبة العامية إليه في
الصفحه ٢١ :
أبو جعفر في الثاني من النهاية وغيره من كتبه وإليه ذهب جماعة من اصحابنا
وقال محمد بن ادريس : لا
الصفحه ٢٨ : يتعذر عليه دم
الهدى أو ثمنه ـ ذكره الشيخ في النهاية وغيرها من كتبه على ما رواه سعيد بن عبد
الله عن احمد
الصفحه ٩٥ : واقفى شديد العناد (٢) والمعتمد في هذه المسالة الاجماع وإلا فالاصل الاباحة.
وقد الحق جماعة
من اصحابنا
الصفحه ٢٢ : الخالص (١) والسنجاب (٢) على قول وبه قال الشيخ أبو جعفر في الاول من النهاية ومعظم كتبه وإليه ذهب
جماعة من
الصفحه ٢٣ : سداه أو لحمته مما يجوز الصلاة فيه والذهب للنساء إذا عمل منه ما
يسترهن والحديد والصفر والرصاص والنحاس
الصفحه ١٣٨ : حديثه صدوقا له كتب منها كتاب الديات وكتاب
الحدود ينقل عنهما كثيرا المؤلف في هذا الكتاب ـ انظر رجال
الصفحه ١١٧ :
أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب عن بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام مثله (١).
الحسين بن سعيد
عن
الصفحه ١٣٥ : عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه
السلام انها ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع
الصفحه ١٢٨ : (١).
وروى الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد ابن الفضيل عن الكنانى وفضالة عن
محمد بن
الصفحه ١٥٨ : عليها أو ساقها من ورائها ضمن
ما تصيبه بيديها أو برجليها ضربها أو لم يضربها.
ومن آجر دابته
انسانا فرمت
الصفحه ١٢٣ : كتاب من لا يحضره الفقيه (٧) وأبو الصلاح ورواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانى
عن
الصفحه ١٣٦ : وخبر العلاء بن الفضيل وقال الشيخ أبو جعفر في
النهاية ومسائل الخلاف ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون
الصفحه ١١٣ : الثالث من مسائل الخلاف
الى ان من حلف بالبراءة من الله لم يكن ذلك يمينا والمخالفة حنث ولا يجب به كفارة
وهو