الصفحه ٧٥ :
بالشعير متساويين نسيئه وبيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا وبيع الذهب بالفضة
والفضه بالذهب من غير قبض في
الصفحه ١٤ : كان قد بال واجتهد فلا غسل عليه.
والغسل عند
وجود المنى على ثوب لم يشاركه فيه غيره سواء قام من موضعه
الصفحه ١٢٢ : من قدمه ما يقوم عليه
فان سرق ثالثة وجب ان يخلد في السجن مخلدا ابدا فإن سرق رابعة في السجن وجب قتله
الصفحه ١١٧ :
[من يسمع قوله]
ثمانية عشر
القول قولهم : من هلك ما في ايديهم من الامانات لمن يكون عليه أو يتصرفون عن
الصفحه ١٦٠ :
وروى على بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني قال : قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم
الصفحه ٩٠ : عن اداء ما يجب عليه واطلق ذلك الشيخ في مسائل الخلاف فقال : الكتابة
لازمة من جهة السيد جائزة من جهة
الصفحه ١٨ : جعفر محمد
بن على في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي كتاب المقنع والحسن بن أبي عقيل (٢) في كتاب المتمسك
الصفحه ١٤٤ : ان يصير مخرج المنى والحيض والولد واحدا لأن بينهما حاجزا رقيقا
فإن وطئها بعد تسع سنين لم يكن عليه شئ
الصفحه ١٠٠ :
فصل
[المواضع التي يكره الجماع فيها]
يكره الجماع في
اربعة وثلاثين موضعا : على الامتلاء واول
الصفحه ١٣٠ : شئ عليه والذي ذكراه خلاف الاجماع.
وأما الخطا
شبيه بالعمد فهو ان يقصد الانسان تأديب من له تأديبه بما
الصفحه ١٠٤ : وبعد الدخول بها والردة منها من غير فطرة قبل الدخول بها على كل
حال والردة منه بعد الدخول بها ولم يسلم
الصفحه ١١٤ :
منه أو المراة على زوجها فليس عليه شئ.
والحق جماعة من
اصحابنا منهم الكراجكى بذلك كفارة من افطر
الصفحه ٩٥ : عليه السلام ، واقفي المذهب من وجوه الواقفة
... وكان شديد العناد في مذهبه ، صعب العصبية على من خالفه من
الصفحه ٦ : أبو
جعفر محمد بن على الطوسى المتأخر (٣) رضى الله عنه في الوسيلة : عبادات الشرع عشر اصناف ، اضاف الى
الصفحه ٥٣ : ثمانية وعشرين موضعا : إذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفه في القبل وجب
عليه بدنه والحج من قابل وإذا جامع فيما