الصفحه ١٩ :
اصحابنا يدل على ذلك ما رواه أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد ابن يحيى عن
الصفحه ١٢ : عبد الله عليه السلام (٣).
والوضوء إذا
اراد ان يكتب شيئا من القرآن على ما روى (٤) والوضوء من مصافحة
الصفحه ٦٨ : الكافور والمعتمد في ذلك على
عمل اصحابنا.
وإذا افاض
المحرم من المشعر قبل طلوع الفجر مختارا وجب عليه شاه
الصفحه ٢٥ :
ولم اعرف به خبرا مسندا (١).
والتكة من
الابريسم المحض للرجال ـ على ما روى (٢) وهو مذهب أبي الصلاح
الصفحه ٦٥ : اليربوع أو القنفذ وجب عليه جدى (١) وقال أبو الصلاح : حمل ومن قتل اسدا لم يرده كان عليه كبش على ما رواه
الصفحه ١٣ :
رواه عمار الساباطى (١).
والوضوء مما
خرج من الذكر الاستبراء على ما رواه محمد بن عيسى (٢) وهو مذهب
الصفحه ٣٥ : صلاة الفجر
من يوم الثالث (٢).
ويدل ايضا على
وجوب التكبير ما رواه حفص بن غياث عن أبيه عن على عليه
الصفحه ١٥٥ : والمرتد عن فطرة روى عمار الساباطى عن ابي
عبد الله عليه السلام ان دمه مباح لكل من سمع منه ذلك (١).
ومن
الصفحه ١٠٣ : الصداق والخصى فإن لها عليه الصداق كملا دخل الخصى بها أو
لم يدخل على ما رواه الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن
الصفحه ١١٢ : كفارة فإن كان صيام في يوم بعينه فافطر من غير سهو ولا اضطرار
فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان مختارا
الصفحه ١٥٧ :
ولده خطا كان ديته على عاقلة الاب ياخذها منه ورثته دون الاب فان لم يكن
للولد وارث فلا دية له ومن
الصفحه ١٥١ : الاذن وفي خرمها ثلث دية الشحمة ايضا وبه قال الشيخ في مسائل
الخلاف (١) ومصنف الوسيلة ويدل عليه ما رواه
الصفحه ٨١ : (٤) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ايما رجل اشترى جاريه فأولدها ثم لم يؤد
ثمنها ولم يدع من المال ما
الصفحه ١٣٦ : ذلك ان الاصل عدم التاخير في الحقوق ويدل عليه ايضا ما رواه الحسن بن محبوب عن
أبي ولاد عن أبي عبد الله
الصفحه ٦٢ : على المحرم الفداء وإذا فقا (٢) المحرم عينى الضبى معا أو كسر يديه أو رجليه وجب عليه في كل واحد من هذه