الصفحه ١٥٨ : عليها أو ساقها من ورائها ضمن
ما تصيبه بيديها أو برجليها ضربها أو لم يضربها.
ومن آجر دابته
انسانا فرمت
الصفحه ١١٥ :
من جهة النسب ومثلهن من جهة الرضاع على اصح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في
مسائل الخلاف والنهاية
الصفحه ١٤٨ : ففيها خمس الدية مائتا دينار وفي خرم الانف ثلث الدية على ما
رواه محمد بن الحسن بن شمون (٢) وفي كل جانب من
الصفحه ٧٧ :
النهايه الى انه ان حلب شيئا من اللبن وباعه مع ما بقى في الضرع صح البيع معتمدا
على خبر رواه سماعه وهو واقفى
الصفحه ٢٨ : الحسن موسى عليه السلام (٢).
وصوم ثلاثة
ايام للمتمتع بالعمرة الى الحج من اول ذى الحجة في دم المتعة لمن
الصفحه ١١٨ : والوصى في النفقات على من هو تحت ولايتهم
ما لم يدعوا شيئا تمنع العادة منه ومن ادعى انه لا زكاة عليه ومن
الصفحه ٧٩ :
وكذلك الحكم
فيما يعمل منه الادهان والمخيض من اللبن والقز مضافا الى دوده وجميع ما لا يختبر
إلا
الصفحه ١٣٥ : أبو جعفر الزاهري ... هو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه
ولا يلتفت إلى ما تفرد به ... قال أبو محمد الفضل بن
الصفحه ١٢٠ : مطلقا وهو قول النبي صلى
الله عليه وآله وسلم : (التوبه تجب ما قبلها).
وروى الحسن بن
محبوب عن غير واحد
الصفحه ٧٣ : عجز عن اداء ما يجب عليه رجع سيده في كتابته وكذلك
يجوز بيعه إذا قتل رجلا خطا وسلمه سيده الى ولى المقتول
الصفحه ٨٢ : الى ذلك الذمي على ما قاله الشيخ أبو جعفر في
المبسوط وابن ادريس في السرائر وفي كتاب اسحاق بن عمار رواه
الصفحه ٤٩ : وقيمته لمالكه واخراج ذلك الحيوان الى بلد آخر
وبيعه وتصدق ثمنه ـ على ما ذكره الشيخ المفيد في المقنعة وأبو
الصفحه ٩٢ :
عجز المكاتب المشروط عن اداء ما يجب عليه اداؤه من مال الكتابة صارت
الكتابة لازمة من جهة المكاتب
الصفحه ٤٧ : فيه على ما روى والسير في اول
الليل والدفن والصرام والجذاذ (٢) والحصاد ودخول مكة ودخول المسافر الى اهله
الصفحه ٨٣ : وسلم ثمنها الى ورثته على ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد
الله عن الحسن بن على عن حماد بن عيسى