كان أولى.
ويكتفى بالعدل فضلاً عن العدلين في ثبوته ، وبإخبار صاحب اليد ولو كان فاسقاً ، والحدس مع الاطمئنان يقوم مقام الميزان ، وما شكّ في بلوغه المقدار أو في نقصه بعد البلوغ عوّل فيه على الأصل.
ولو كان الكرّ تامّاً لا زيادة فيه ، وفيه عين نجاسة ، فإن تناولها وحدها ولم تستتبع نقصاً بقي على طهارته ، وإن تناولها مع قدر من الماء كان المأخوذ نجساً والباقي طاهراً.
وكلّ نجاسة أصابته وتشرّبت بشيء منه أو غيّرت منه شيئاً نجّسته ، ولو كان أكثر من كرّ بقليل فوضع عليه خليط من مضاف أو من بول ونحوه فاستهلك فيه حفظاً له عن النقص بالاستعمال لم يكن بأس. ولو اجتمع من ماء متنجّس بقي على نجاسته.
ثانيهما : المساحة ، وهو ما بلغ تكسيره سبعة وعشرين شبراً بشبر أدنى أفراد مستوي الخلقة ، وهو مقدار ما بين طرف الإبهام والخنصر ، فإذا تساوت الأبعاد الثلاثة كان كلّ واحد ثلاثة (أشبار ونصفاً) (١) وإذا اختلفت لوحظ بلوغ المكسّر بأيّ نوع اتّفق اثنين وأربعين مربّعاً ، طوله شبر ، وعرضه شبر ، وعمقه شبر ، وسبعة أثمانه ، ولا يخلو من قوّة.
وما عداهما من القول بمائة شبر أو عشرة ونصف وغيرهما أوهنُ من بيت العنكبوت ، ولو أراد اختيار بعض بالأشبار ، وبعضاً بالوزن فيزن ستّمائة رطل ، ويمسح واحداً وعشرين شبراً ، وثلاثة أثمان ونصف ، وهكذا لم يكن بأس على إشكال.
البحث الثاني : في بيان أحكامه ، وهي أُمور :
منها : أنّه لو تولّى الوزن والمسح واحد فاختلفا أخذ بالأتمّ ، (ويحتمل الناقص ، ويحتمل التخيير ، فلو اختار شيئاً لم يعدل إلى غيره ، ويحتمل جواز العدول) (٢) ولو كان الاختلاف بين اثنين أخذ كلّ منهما بوفق عمله ، ولو علم
__________________
(١) ما بين القوسين لا يوجد في «س» ، «م» وفي «م» زيادة : وإذا اختلف بلوغ المكسّر فمتى بلغ الماء سبعة وعشرين مربّعاً طوله شبر وعرضه وعمقه شبر فذلك الكرّ وفي المشهور أنّه ما بلغ مكسّراً اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان الشبر ، فإذا تساوت الأبعاد الثلاثة كان لكلّ واحد ثلاث أشبار ونصف وإذا اختلف.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».