ذلك طالباً له لم يكن عليه ذنب ، وليس على كلّ من باشر حليلته في ظاهر بدنها حتّى أمنى إثم.
وحضورها عند المحتضر ، واجتيازها في المساجد غير الحرميّة ، وكذا في الحضرات المشرّفة ، والتحريم غير بعيد ، إلا إذا كان للزيارة ؛ لأنّ الحرمة للاحترام دون التعبّد ، بخلاف المساجد كما يؤذن به مأذونيّة من في الدار ، ومواضع القبور المعظّمة ، وقراءة القرآن ، ولا سيّما سبعين أية والمراد قلة الثواب وإظهار قذارتها لزوجها ، (وزينتها المحرّكة له على التجرّي فتكون على الحالة الوسطى) (١) وغير ذلك.
تذنيب ينبغي في الاضطراب بالأصل أو بالعارض المحافظة على الاحتياط والبناء على الفراغ اليقيني بالجمع بين أُمور كثيرة.
منها : منع الزوج ، ومطلق من حلّ له الوطء مع رضاه في جميع الأوقات على الوطء وامتناعه عن ذلك (٢) ، وإن فعل من غير تعيين فلا كفّارة ، إلا أنّه إذا استوفى أيّام الشهر (أو لم نقل بالتكميل في أقلّ الحيض ؛ فإنّه يلزمه ثلاث كفّارات أو لياليه فكفّارتان ، أو كليهما فخمس.
وعلى القول بالتكميل إنّما يلزمه كفّارتان في الفرضين الأوّلين وأربع في الأخيرين ، وفي ستّ وعشرين لا كفّارة ، وفي سبعة وعشرين مع البناء على هلاليّة شهر كفّارة واحدة ، ومع البناء على العدديّة لا يلزم شيء ، وفي ثمانية وعشرين بناء على الهلاليّة كفّارتان ، وعلى العدديّة واحدة ؛ وفي تسعة وعشرين بناء على الهلاليّة ثلث كفّارات ، وعلى العدديّة كفّارتان ، وفي يوم ويوم لا مع اعتبار العدد كفّارتان مطلقاً.
ومع اعتبار الهلال مع تقدّم يوم الجماع كذلك وبالعكس كفّارة واحدة ، وفي يومين
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» أو ما يدعوه إلى مقاربتها.
(٢) بدل هذه العبارة في «ح» كذا : منها : امتناع الزوج والزوجة ، ومطلق من حلّ له الوطء عنه ، حيث لا يجب في جميع الأوقات.