ولو تيمّم لحاضرة أو فائتة من فرض أو نفل أو لغيرهما من الغايات المشروطة به جاز الدخول به في غيرها ما لم ينتقض بحدث متجدّد ، أو التمكّن من استعمال الماء. ولو تيمّم لاستباحة غاية فعدل عنها جاز له الدخول في غيرها.
ولو انكشف عدمها فإن اتّحدا نوعاً واختلفا شخصاً كأسباب الوضوء حكم بصحّته ، وإن اختلف نوعه كأسباب الغسل حكم ببطلانه ؛ لأنّها عبادات متغايرة لا بدّ من نيّة الخصوصيّة فيها (وفي الاكتفاء بتيمّم الخروج من المسجدين إشكال ، وقد مرّ جميع ذلك) (١).
البحث الثامن : في أنّه إذا وجد ماء أو تراباً أو غيره ممّا يتيمّم به أو مرتبة متقدّمة على غيرها من مراتب ما يتيمّم به ، وكان مشتركاً بين من لا يكفيهم حصصهم في أداء الواجب ، أو مباحاً لا يكفيهم كذلك ، وسلطانهم متساوياً بالنسبة إليه ، وقد كان فيهم المجنب والمحدث بغير الجنابة بأيّ نوع كان ، ومستوجب الغسل من الأموات كان الراجح تخصيص الجنب وإن لم يكن البذل عليهم لازماً.
(ويجري في الاختلاف بين المراتب نحو ذلك) (٢). وفي صورة اختلاف المحدثين بالرتبة كنبيّ أو إمام مع الرعيّة ، مع تساوي الحدث أو اختلافه ، ويقوى الترجيح هنا للراجح مطلقاً ، وفي الاختلاف بالعلم والتقوى لا يبعد الترجيح مع الاتّفاق في نوع الحدث ، ومع الاختلاف فيه يقوى مراعاته.
البحث التاسع : لو تيمّم لصلوات بتيمّمات بعددها ، وعلم الفساد في أحدها أو علم بحدث وتيمّم ، وجهل المتقدم ، جرى فيه مثل ما سبق في مباحث الطهارة المائيّة.
البحث العاشر : في أنّه إذا وجبت عليه طهارة مائيّة بنذر أو عهد أو استئجار ونحوها ،فالظاهر عدم بدليّة التيمّم عند فقد الماء ، وإذا أطلق نذر الطهارة فالظاهر انصرافه إلى المائيّة. ولو صرّح بالترابية وجبت (٣) في مقام جوازها.
__________________
(١) ذكر مضمون ما بين القوسين في «س» ، «م» مستقلا في التسلسل الحادي عشر.
(٢) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٣) في «س» ، «م» : تجري.