وإذا ابتلع شيئاً من النجس أو المتنجّس ، وبقي له طرف في الخارج يمكن جذبه به وإخراجه وجب ، وما أدخل في الأعضاء من نجس عين ، فمنع عن فعل الطهارة ، لحيلولته وجب قلعه ، ولو دخل في اسم الطاهر حكم بطهارته. وكذا لو كان شيئاً يجب دفنه أو له صاحب يطالب به ليخيطه ببدنه ، والمجعول جزء بدن أولى بالقلع من الحاجب.
ومنها : مطلق اللباس دون البدن متّحداً أو متعدّداً لا يكتفي ببعض أفراده عن بعض ، ولا يتيسّر البدل عنه للمربّي أو المربيّة ، مع الاتّحاد (١) أو التعدّد (٢) ، للمربّي الواحد أو المتعدّد ومع موافقة العددين ، ومساوات العمل (لمن يشاركه) (٣) مع الذكورة أو الأنوثة ، مع إذن وليّه النسبي أو الشرعي فإنّه يعفى عنه يوماً وليلة ، ومع الانكسار يكمل بمقدار المنكسر ، في نجاسة بول طفل المسلم إذا سلم من خليط دم أو نحوه ، مع الغسل مرّة يوقعه بين الليلة واليوم ، أو بين مقداريهما ، أو يتوسّط ملاحظاً للصلاة أو ملاحظاً للركعات ، أو أخذاً بالاجتهاد في ملاحظة كثرة تردّد البول وقلّته ، أو يتخيّر بين جميع الوجوه من الغسل في الابتداء أو قبل الانتهاء أو مع التوسّط ، ولعلّ الحكم بالتخيير أوفق مع مضيّ شطر معتدّ به.
ويكتفي بالصبّ في بول الصبيّ مع جمع الشروط ، كحكم بول الرضيع في غيره ، والأحوط الغسل مرّتين ، ولو حصل لها بدل في الأثناء انقطع حكمها ، ولو اشترك المربيّان بواحد في اليوم والليلة لم يكن عفو.
ولو كان مع الصبي بطن أو بواسير أو نحوهما يوافق البول في الكثرة والميعان ، أو يزيد عليه فلا يبعد لحوقها به (وفي جري الحكم في المسلمين غير المؤمنين مربّين أو غير مربّين بحث) (٤).
ومنها : الخصي الذي يتواتر بوله ، فإنّه يعفى عنه مع غسله مرّة بالنهار ، ويحتمل
__________________
(١) في «ح» زيادة : للواحد.
(٢) في «ح» زيادة : للمتعدّد.
(٣) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : أو تقاربه.
(٤) ما بين القوسين زيادة : «ح».