إلى خطّ منها. ولو كشط جلد من الأعلى فتدلّى ، ففي وجوب ردّه أو الاكتفاء بمحلّه وجهان ، أقواهما الثاني ، ولو تعذّر أو تعسّر مسح المحلّ احتمل وجوب الردّ إليه ، والمسح عليه وإلحاقه بحكم الجروح والجبائر ، والثاني أقوى ، ويجب الأخذ من الحدود لتحصيل يقين الإحاطة بالمحدود.
خامسها : المباشرة بكفيّه وهو شرط وجوديّ في حقّ المختار فلا يجزي بكفّي غيره ، وأن يكون بفعله فلا يجوز بفعل النائب وإن كان بكفّي المنوب عنه حتّى لو جاء بأقلّ جزء من غير مباشرة بطل التيمّم ، إلا أن يعود على فاقد المباشرة حيث (١) يكون في الأثناء ، ثمّ على ما بعده حيث لا يكون داخلاً في أصل النيّة ، ولا مستلزماً للإخلال ببعض الشروط الشرعيّة ، ولو باشر في تيمّمه ثمّ نسيه فجاء بآخر من غير مباشرة أو بالعكس أجزء الصحيح منهما.
سادسها : الموالاة وهي من الشرائط الوجوديّة فيما هو بدل عمّا فيه الموالاة كالوضوء أو لا ، كالغسل بمعنى أن لا يكون فيه فاصلة زائدة على المتعارف بين الأعمال ، لا (٢) بملاحظة مرور زمان يقتضي جفافاً ينافي موالاة الوضوء لو كان وضوءاً فيتوجّه حينئذٍ الفرق بين بدله وبدل الغسل ؛ لأنّ الظاهر من الأمر بالمركّبات الصرفة أو الشبيهة بذات الجزئيّات كثلاثة أيّام في نذر الصيام أو غيره من الأعمال المتابعة ، إلا ما قام الدليل على خلافه.
وهذه الأحكام بأقسامها الأربعة ممّا مرجعها إلى مسألة الشكّ في شروط العبادة وإلى مسألة الناسي ويعلم ثالثها من الكتاب والسنّة ، وربّما حصل أوّلها من كتاب الله ، وثانيها من النظر فيما قررناه.
سابعها : عدم الحاجب بين بشرة الضارب والمضروب ، وهو شرط وجوديّ في حقّ المختار ، والماسح والممسوح فيجب رفع الحواجب كالخواتم والأوساخ المتكاثفة ونحوها ، ولا يجب طلب ما تحت الشعر النابت في الجبهة أو ظهر الكفّين ، بل يجتزي بمسحه عن
__________________
(١) بدل «حيث» في «م» ، «س» : حتى.
(٢) في «س» : إلا.