ومع الاضطرار إلى ناظر يحتمل تقديم المماثل ، وفي ترجيح المحارم على غيرها ، أو بالعكس ، أو المساواة وجوه. ومن غيره يُحتَمل ترجيح (١) المحارم ، ويُحتَمل تقديم الأجانب ، والحكم بالتسوية في البابين أولى.
وفي وجوب تقديم المسلمة للمسلمة على الكافرة وجه ، والأقوى خلافه.
ويجب ستر البعض إذا تعذّر الكلّ ، وفي تقديم القبلين على الدبر ، والذكر على البيضتين في الستر ، والأقلّ من الآحاد أو الأبعاض ، وجه.
ولو اضطرّ إلى أن يكون ناظراً أو منظوراً قدّم الأخير في وجه.
وبدن غير المماثل ممّا عدا الوجه العرفي والكفّين ، وقليلاً ممّا اتّصل بهما وبعض مستثنيات أُخر عورة ، يحرم النظر إليها. ويجب سترها على النساء وحبس النظر على النوعين ، ويشتدّ المنع فيما هو أدعى لثوران الشهوة ، وبالنسبة إلى شدّة الرغبة على الأقوى ، وستر الحجم ليس بلازم إلا إذا دخل في السفاهة.
ولو نظر أو جامع مع العقد الفضولي قبل الإجازة ثم تعقّب الرضا عصى وعزّر ، ولا حدّ في الأخير إلا على القول بالنقل.
والمسّ يجرى مجرى النظر ، وربما كان أقوى تحريماً ، ولا يبعد تحريمه بالنسبة إلى الأطفال على الإطلاق مع استغنائهم عن المباشرة.
ويستوي الحكم في عورة المسلم والكافر حربيّا أو ذمّيّاً ، والأُنثى منهما على الأقوى ، لقوّة علّة المنع وأدلته المؤيّدة بالحكمة ، وموافقة الشهرة ، فالمخالف مؤوّل بما لا يخفى ، أو مطروح.
والقول بالجواز كالقول بجواز نظر السيّدة إلى عورة مملوكتها وبالعكس في غاية الضعف ، ومعذوريّة الناظر أو المنظور لا ترفع التحريم عن الأخر.
وفي نظر العورة ولمسها من الاثنين على حقوٍ بغير المشترك في غير محلّ الحاجة من الاستنجاء ونحوه إشكال.
__________________
(١) في النسخ زيادة : ثمّ ، حذفناها لأجل استقامة المتن.