سادسها : أن يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بحيض أو نفاس قطعيّين ، مع عدم فصل أقلّ الطهر وهو عشرة أيّام.
سابعها : أن يخرج من غير الموضع المعتاد بقسميه الأصلي والعارضي.
الفصل الثاني : في تحقيق الأصل من الدماء الذي يرجع إليه عند الاشتباه.
دم الحيض أصل في الدماء الخارجة من أرحام النساء لملازمته لهنّ غالباً ، وتكرّره عليهنّ دائماً حتّى صار طبيعته من طبائعهنّ ، حتّى أنّهن يحكمن بمجرّد رؤية الدم أنّه دم حيض ، ويميّزنه كما يميّزن البول والمني ، وهو المستفاد من الإجماع والأخبار (١) ، فمن شكّ منهنّ في دم لم يعلم سببه ، ولا استصحب وجوده حكم بأنّه دم حيض ، أمّا لو علم سببه كجرح أو قرح واستصحب وجوده عوّل على الاستصحاب فيه ، ولو شكّ في أنّ الخارج دم أو رطوبة طاهرة أو نجسة عوّل على أصالة الطهارة من الحدث فلا يكون حيضاً.
الفصل الثالث : فيما يستثني من ذلك الأصل
وهو أُمور :
منها : ما يشكّ في قابليّته لاحتمال ذكوريّته كالخنثى المشكل ، ووجوب عمل العملين عليها غير بعيد ، وقد يتصوّر الاشتباه في الممسوح.
ومنها : ما شكّ في قابليّته لاحتمال عدم البلوغ ، ولم يكن شاهد من صفة أو استمرار على نحو خاصّ ونحوهما ممّا يدلّ على أنّه دم حيض.
ومنها : دم الحبلى في غير وقت عادتها ، مع خلوّه عن الصفات والاستمرار عليها وبه يجمع بين الأخبار (٢).
ومنها : ما يكون بين العشرة والعادة مع تجاوز العشرة ، فإنّ الظاهر أنّه حكم ظاهريّ لا قطعيّ.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٣ باب جامع في الحائض والمستحاضة ح ١ ، الوسائل ٢ : ٥٤٧ و ٥٥٥ ب ١٢ من أبواب الحيض ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٩٦ ح ٢ ، ٣ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ ح ٧ ، ٨ ، الوسائل ٢ : ٥٧٩ ب ٣ من أبواب الحيض ح ١٠ ، ١١ ، ١٢.