ولو في الشعر.
ولو انتقل الماء من جزء إلى آخر ثمّ من الأخر إليه كانا مغسولين ، ولو تعدّدت كيفيّات الغسل في العضو الواحد فلا بأس.
ولا يجب انصراف الماء عن الأعضاء المغسولة إلى خارج ، بل يكفي الانتقال من بعض إلى آخر ، بخلاف غسل النجاسات في أحد الوجهين.
وإطلاق الغسل ينصرف في الخبر والعهد والقسم والنذر إلى ما كان بالماء المطلق ، وما كان بغيره من ماء مضاف أو غيره ، فلا يصدق إلا مع القرينة من الإضافة ونحوها.
ويجزي في الغسل أن يأخذ من ماء عضو مغسول لغسل غيره ، ولو بمسحه عليه ، حتّى يتحقّق الإجراء بسببه ، مع عدم الإخلال بشرط.
ولو خرج عن الإطلاق للامتزاج بوسخ أصابه من بعض العضو فلا يجزئ إجراؤه على البعض الأخر ، فضلاً عن العضو الأخر. ومع الشكّ في ذلك لا مانع ، والبناء على المداقّة في مثل ذلك تبعث على الوسواس.
ويتحقّق الغسل بمجرّد وصول الماء بالنسبة إلى ما يلحق بالظاهر من البواطن ، كبعض ما تحت الأظفار ، والمتّصل بباطن الأنف والأُذن ، وما تحت الجبائر والعصائب ونحوها كما تقدّم.
البحث الثالث : في بيان حقيقة المسح
وحقيقته في لغة العرب (١) كمرادفه في سائر اللغات جرّ الشيء على الشيء مع مماسّته له ، إمّا مع بقائه متّصلاً كالماء ورطوبته ، أو مع الانفصال كالمسح باليد ونحوها ، وبالتراب والغبار غالباً.
والغسل والمسح بالماء وبغيره على وجه الحقيقة أو المجاز يتصادقان حيث يحصل الإجراء والجرّ ، ويفترقان مع الافتراق مع كثرة المجرور وقلّته فيهما. ومع اجتماع
__________________
(١) مجمع البحرين ٢ : ٤١٢ باب ما أوله الميم وآخره الحاء.