بسبب منها ، ثمّ انفصل عنه دم مفصول بعشرة أيّام التي هي أقلّ الطهر ، وكان قابلاً لأن يكون حيضاً مستقِلا حكم بكونه حيضاً ، وإنّما ينفي السابق اللاحق ، والقويّ الضعيف نوعيّاً أو شخصيّاً ، حيث يكون مضادّاً له بتمامه أو في وقت حدوثه.
ثمّ الموضوعات شرعيّة أو لغويّة أو عرفيّة خفيّة بمنزلة الأحكام الشرعيّة ، يلزم على من لا يعلمها السؤال عنها ، ولا تصحّ الأعمال إلا بعد العلم بالحال ، ولو بالسؤال ، فإن كانت عالمة أو مجتهدة عملت على رأيها ، وإلا وجب عليها السؤال كما يجب على الرجال بالنسبة إلى أحكامهم ، ولا يجوز لها الاحتياط في العبادة قبله مع الإمكان.
كما أنّ غير العالمة بالحكم لا يجوز لها الاحتياط في العبادة المشروطة بالنيّة إلا بعد تعذّر المعرفة أو تعسّرها ، فمن عملت عملاً بانية على موضوع شرعيّ أو غيره خفيّ ، وأصابت كان عملها باطلاً.
ويجب الرجوع في تلك الموضوعات والأحكام الشرعيّة وغيرها من الخفيّة التي لا يهتدى إليها إلا من طريق الشريعة الإسلاميّة إلى المجتهد المطلق مشافهة ، أو بواسطة مخبر عنه ثقة أو كتاب صحيح.
ويجوز الرجوع إلى المفضول مع عدم العلم بخلاف الفاضل ، وفضيلة العلم متقدّمة على فضلية التقوى ومكارم الأخلاق ، إلا أنّ الأحوط الاقتصار على الفاضل ، مع تيسّر الرجوع إليه لا سيّما مع وحدة البلد.
ولو مات المجتهد بعد تقليده لم يجب تجديد تقليد الحيّ وإن لم يعمل بعد تقليده وعروض الموت له كعروض الجنون ، والإغماء ، ولا يجوز تقليد الميّت بعد موته ، ولو عملت على اجتهاده ، ثمّ عدلت إلى اجتهاد آخر لم يجب عليها إعادة ؛ لأنّ الاجتهاد لا يبطل حكم الاجتهاد ، إنّما ينقضه العلم.
ولو قلّدت مجتهداً في مسألة جاز تقليد غيره في أُخرى مع عدم المضادّة. نعم لو قلّدته في مسألة لم يجز لها الرجوع إلى غيره في تلك المسألة ولو اجتهدت في أمر دمها اجتهاداً وعدلت عن قطع أعادت ما فعلت ، وإن عدلت عن اجتهاداً فلا.
ويعرف المجتهد بشهادة العدلين من المشتغلين العارفين ، أو بالشياع أو بحكم مسلّم