خصوص القضاء.
والظاهر مساواة غسل الحيض وغسل النفاس لغسل الجنابة في جميع الأحكام السابقة ، وفي هذا المقام أبحاث تجيء بحول الله تعالى في كتاب الصيام.
المقام الرابع : في السنن والآداب
وهي أُمور :
منها : غسل الكفّين من الزندين ، وأفضل منه من نصف الذراع ، وأفضل منهما من المرفقين ، والظاهر اختصاص الجنابة بالأخيرين ثلاث مرّات ، كما يستحبّ لحدث النوم مرّة ، وللبول مرّة أو مرّتين على اختلاف الوجهين ، وللغائط مرّتين ، ومع الاختلاط في الصور السبع يقوى دخول الأقلّ في الأكثر ، والاكتفاء بحكم الواحد للمتساويين ، ومع منع التداخل أقلّ المراتب مرّتان إن اكتفى في البول بالمرّة ، وإلا فثلاث ، وأكثرها سبع على الأوّل ، وثمان على الثاني ، ولو اقتصر على بعض السنّة اختياراً أو اضطراراً فالأقوى أنّه يستحقّ بنسبته من الأجر.
ومنها : المضمضة والاستنشاق وقد مرّ الكلام في معناهما ثلاثاً ثلاثاً ، ولو قيل برجحان زيادة التعمّق هنا فيهما وفيما قبلهما لم يكن بعيداً ، ولو اقتصر على بعض العدد اختياراً أو اضطراراً لم يبعد ترتّب الأجر عليه بنسبته ، وفي لزوم الترتيب بغسل اليدين ثم المضمضة ثم الاستنشاق والتعقيب بين الأصناف (١) والأبعاض. والنيّة ، والمباشرة حتّى لو أخلّ أعاد بوجه يشتمل على ما فات من الصفة وفي جواز اقتران النيّة بأحدها وتظهر الثمرة ظهوراً بيّناً على القول بالإخطار وجه قويّ. وقد مرّ الكلام في مثله.
ولو جعل المتقدّم متأخّراً على القول بلزوم الترتيب ، ولم يكن مشرّعاً لصدور ذلك عن عذر اكتفى به ، وأعاد المتأخّر على الأقوى ، وفي إجراء حكم التسمية المقرّرة في
__________________
(١) في «س» ، «م» : الأطراف.