منها : وجود الأسباب المطلوب رفعها ، أو رفع مانعيّتها ، أو الباعثة على رجحانيّتها ومطلوبيّتها ، فلو فعل شيئاً منها خالياً عن السبب بطل ، فلو اغتسل لجنابة أو حيض أو نفاس أو جمعة أو زيارة ، وهكذا ، فانكشف عدم السبب بطل ، هذا بالنسبة إلى ما اختلف بالنوع ؛ لأنّ كلّ نوع عبادة مستقلّة ، والجميع متساوية في الهيئة ، وإنّما يفرق بينها بملاحظة العنوان.
وأمّا ما اختلف بالشخص كجنابة مخصوصة أو حيض مخصوص أو جمعة قضاءً وأداءً أو زيارة كذلك ، فانكشاف عدمه وظهور شخص آخر لا يبعث على الفساد ، ولا اختلاف نوع بالنسبة إلى الحدث الأصغر ؛ لأنّ الوضوء عبادة واحدة ، والحدث نوع واحد ، ولا دخل لخصوص الأسباب.
وفي تعدّد نوع الزيارة بتعدّد المزور وجه قويّ ، فللكاظميّين والعسكريّين أربعة أغسال إلا مع قصد التداخل ، ولزيارة الأمير (ع) خمسة أو ستّة.
ولو داخل بين الأغسال فنوى أسباباً متعدّدة فانكشف عدم بعضها فسد ، وصحّ الباقي ، ولو فسد اختصّ به الفساد ، إلا أن يكون المفسد رياءً أو عجباً على الأقوى.
ولو انكشف عدم الجنابة بعد إدخالها في النيّة ، أو فسد اعتبارها بحدوث حدث في الأثناء صحّ الباقي على الأصحّ ، ولزم الوضوء في القسم الأوّل.
ولو تجدّد سبب بعد الدخول في العمل لم يفسد ما نوى وأتمّ ، إلا أن يكون فيها جنابة ؛ لأنّ صحّة غسلها على الأصحّ ملزومة لعدم حدث آخر ، ولو اجتمعت أغسال فنوى غسل الجنابة وحده بطل ، ولم يقع في البين غسل ، ولو نوى غيره صحّ ، وبقي حكم الجنابة.
ولو نوى أغسال السنن ولم ينو الجنابة أو نوى الجنابة صحّ المنويّ في المقامين دون غيره من غير فرق ، وكذا لو فسد شيء من القسمين من الجنابة وغيرها ، ولا فساد من غيرها لغيرها. ويستوي في هذا الحكم المقصود أصالة والمقصود تبعاً.
ومنها : المباشرة وعدم الحاجب ، والإتيان بحكم الجبائر مع وجودها ، وقد تقدّم الكلام في مثله.