(وذو الحقو الواحد مع الوحدة يبدءان بكلا الرأسين دفعة أو متعاقبين ، ثم بكلا الجانبين الأيمنين ثم الأيسرين ، ويحتمل احتساب الجثّتين عوض الجانبين ، مع كون أحدهما إلى جنب الأخر ، ومع الاثنينيّة يلزم غسل الرجلين مرّتين ، مع تقديم اليمنى لو كانا جُنبين مثلاً ، ومع غسل أحدهما في استباحة الأخر مسّ المحترم بالأسافل إشكال) (١).
ولا يشترط المتابعة فلا يخلّ الفصل وإن طال ولا الموالاة ، فلا يخلّ الجفاف من غير فرق فيهما بين الأعضاء وأبعاضها.
(ولو رتّب بعد بعض الارتماس أو بالعكس فلا بأس ، وكذا لو ارتمس في بعض أغساله المجتمعة ورتّب في بعض.
ولو رتّب في البعض فقصر الماء ، وتيمّم وصلّى ثمّ وجده أتمّ ، ولم يعد الماضي ، ويكفي في تعدد الارتماس إخراج جزء من البدن ولو صغر) (٢).
ويجري كلّ من قسمي الارتماس والترتيب في أغسال الأموات والأحياء الرافعة وغيرها ، الحقيقيّة والصوريّة. والترتيب بأقسامه قسم واحد يراد حصوله بأيّ نحو كان ، فلو نواه بالأجزاء في الجميع أو الرمس كذلك أو الاختلاف ، فعدل إلى غير المنويّ في الابتداء أو الأثناء فلا بأس ، ولا حاجة إلى تجديد النيّة.
وأمّا بالنسبة إلى النوعين فالحكم ذو وجهين ، ويقوى الجواز في المقامين ، ولو دخل مرتّباً أرتّب البعض خارجاً لم يلزمه الإتمام ، بل يجوز له العدول إلى الارتماس. وكذا لو أدخل بعضه بقصد الارتماس لم يلزمه إتمامه ، فله الترتيب خارجاً.
فلو قطع من بدنه شيء فيه الجنابة قبل الغسل فالتحم بعد الغسل رمساً أو ترتيباً تبع في الطهارة على إشكال. وعلى القول بعدم التبعيّة يجري فيه حكم اللمعة.
المقام الثاني : في بيان أقسامه :
وهي على ضربين : رافعة : وهي شرط لبعض العبادات تجب لوجوبها وتندب
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».