والمسح إمّا على نفس البشرة ولو بتفريق الشعر أو إدخال اليد تحته ، وإمّا على الشعر النابت فيه ؛ إمّا على أُصوله أو أطرافه ما لم يخرج بمدّه مع جمعه أو استرساله عن حدّه ، فلو نبت في غيره لم يصحّ مسحه وإن كان فيه ثمّ استرسل إلى غيره ولو بالإرسال ، أو كان بحيث لو مُدّ استرسل لم يجز المسح على ذلك المسترسل فعلاً أو قوّة.
ولو مسح الكفّ بالرأس لم يجز ، ولو تماسحا قوي الجواز ، واعتبار مقدار ثلاثة أصابع مبنيّ على الاستحباب ، ولو مسح الشعر فأزيل قبل تمام الوضوء أو العضو (١) لم يكن بأس.
وذو الرأسين يمسحهما معاً إن كانا أصليّين أو مشتبهين (٢) ، ولو علم الزائد لم يتعلّق به حكم على الأقوى ، بخلاف حكم الغُسل في الغَسل ، وليس يتمّم الغَسل كالغُسل. لكنّ البناء على التساوي أحوط.
ومن كان على رأسه حاجب يحجب عن المباشرة وجب رفعه أو تحريكه مع العلم بحجبه والشكّ فيه. وما لا يعلم وجوده محكوم بعدمه ، والمسح على الحاجب من عمامة أو خُفّ أو غيرهما مقدّم على التيمّم على الأقوى ، وليست الدسومة واللون من الحاجب ، ووجود الأجزاء الغير المحسوسة فيها لا ينافي إجراء حكم الأعراض عليها.
وتلزم سلامة الرأس من حناء ونحوها ممّا يحيل رطوبة الماسح إلى غير حقيقتها إن لم تكن حاجبة ولا يصحّ المسح بالكفّ المغصوبة العين أو المنفعة.
الثاني والثالث : الرجل اليمنى والرجل اليسرى. وهما وإن كانا في أصل اللغة عبارة عن العضوين من مبدأ الفخذين إلى باطن القدمين ، لكن يراد بهما في باب القطع والوضوء نفس القدمين إلى الكعبين (٣) ، وهما على الأصحّ قبّتا القدمين ، محلّ معقد شراك النعلين دون الظنبوبين والمفصلين بين الساقين والقدمين.
__________________
(١) في «ح» بدل «أو العضو» : أو مسح ما يلزم مسحه من العضو فكشفت.
(٢) في «ح» زيادة : والأقوى الاكتفاء بأحدهما في أوّل القسمين.
(٣) في «ح» زيادة : على وجه الاشتراك بين الكلّ والجزء لفظاً أو معنىً أو الحقيقة الشرعيّة في الأخيرين أو المجازيّة.