إلا أن يخرج عن المعتاد ، وإذا كان الشداد على المرفق أو في أعلى الجبهة وجب الابتداء به ، ويجري في مسحها نحو ما جرى في غسل ما تحتها من التثنية والابتداء بظاهر الذراع وباطنها ، وأمر الموالاة ونحوها.
ولو وضعه من غير شدّ فلا بأس. وفي الاكتفاء بمثل الثوب والقباء وجه ، وفي إلحاق الخاتم والسير (١) ونحوهما مع المنع ، وعدم إمكان النزع وجه قويّ.
ولو كان العارض في محالّ الوضوء انحداراً ووجع مفاصل (٢) أو صليل أو رمد أو ألم غير ذلك (٣) انتقل إلى التيمّم.
ولو كان ظاهر الشداد مغصوباً عيناً أو منفعة أو للذات أو للعرض كالصبغ مثلاً لم يجتز بالمسح عليه ، وفي الباطن إشكال ، والمنع قويّ.
ولو أمكن إيصال الماء إلى البشرة مع تعذّر الحلّ فأدخلها في ماء مغصوب وأخرجها قبل وصول الماء إلى البشرة ، فأخرجها وخرج عن التموّل ثمّ وصل فالأقوى عدم الإجزاء.
ولو جهل مغصوبيّة الجبيرة أو نسيها فذكر أو عدم بعد مسحها بعضاً أو كلا ، قبل تمام العضو أو بعده صحّ ما فعل وأكمل ، ولو كانت من لباس الحرير أو الذهب للذكر ظاهراً أو باطناً فلا مانع ولو كانت من جلد الميتة باطناً أشكل.
ولو تعدّدت جبائر العضو وكان بينها بياض وجب غسله ، ومع ضيقه وخوف سرايته وجهان.
ولا فرق بين الوضوء المفروض والمسنون ، ويستباح به الصلاة والطواف الواجب أداءً وقضاءً عن النفس والغير ، تبرّعاً أو تحمّلاً لإجارة أو قرابة.
ويخرج عن عهدة النذر بالطهارة أو الوضوء بفعله على تأمّل فيه.
ويجري الحكم في الوضوء فرضاً أو نفلاً ، رافعاً أو لا. وكذا في الأغسال بأقسامها ، ولا يجري مثلها في التيمّم ، لأنّه لا يدخل تحت إطلاق الطهارة (وذو الجبائر فيها كذي
__________________
(١) السير : الشراك. لسان اللسان ١ : ٦٤٤.
(٢) في «س» : أو رجوع مفاصل.
(٣) في «ح» : أو ألم إلى غير ذلك غير ما تقدّم.