ولا يشترط الاستمرار في شيء من المغسول والممسوح بل لو أتى بالفعل شيئاً فشيئاً فلا بأس. ويتمشّى هذا الحكم في سائر المحدود ممّا يتعلّق بالطهارة المائيّة وغيرها ، والحكم فيها بأقسامها متعلّقه الظاهر دون الباطن.
ولو ظهر الباطن أو بطن الظاهر انقلب الحكم. ولو جاء بالعمل فانقلب أجزأ الأوّل ، ولو أتى بشيء من الغسل والمسح في مقام آخر بطل.
ولا تلزم معرفة الحدود ، وإنّما اللازم استيعاب المحدود ، وتكفي نيّته على الإجمال.
وزوال المغسول والممسوح يرفع الحكم دون الغاسل والماسح ، فلا ينتقل (١) فيهما من ظاهر إلى باطن ، ولا إلى مجاور على الأظهر.
ولا يجوز المسح على القدم ولا بالكفّ المغصوبتين ، وإن قلنا بارتفاع نجاستهما بالانتقال ، وكذا جميع الأعضاء التي تعتبر مباشرتها في العبادة.
المقام الثاني : في بيان شروطه
وهي بعد الإسلام والإيمان الباعثين على طهارة الذات من خبث الكفر الإسلامي والإيماني إذ هما أعظم من خبث البدن والعقل والبلوغ على تفصيل سبق أُمور :
أحدها : الترتيب بين أجزائه (٢)
وهو شرط في الاختيار والاضطرار ، في واجبه ومندوبه ، فلا بدّ من غسل الأعضاء المغسولة ومسح الممسوحة على الترتيب المذكور بتقديم الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ الرأس ، ثم القدمين ، ولا ترتيب بينهما على الأقوى ، فلا تصحّ من مائة وعشرين حاصلة من الضرب سوى صورة واحدة ، ولو اعتبرنا الترتيب بين القدمين لم تصح من سبعمائة وعشرين صورة سوى صورة واحدة أيضاً.
وإذا لوحظ الترتيب بين السنن بعض مع بعض ، وبينها وبين الأجزاء زادت الصور
__________________
(١) في «س» ، «م» : فلا سبيل.
(٢) في «ح» زيادة : دون مقدّماته على الأقوى.