«من غسّل مؤمناً فأدّى فيه الأمانة كان له بكلّ شعرة منه عتق رقبة ، ورفع له مائة درجة ، فقيل له صلىاللهعليهوآلهوسلم :
وكيف يؤدّي الأمانة؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : يستر عورته ، وشينه ، وإن لم يفعل حبط أجره ، وكشفت عورته في الدنيا والآخرة» (١).
وعن الباقر عليهالسلام : «أنّه فيما ناجى موسى على نبيّنا وآله وعليهالسلام ربّه قال : ما لمن غسّل الموتى؟ قال أغسله من ذنوبه كيوم ولدته أمّه» (٢).
وعن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «من غسّل مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر له ، فسئل عن الأمانة ، فقال : أن لا يخبر بما يرى» (٣).
الفصل الثاني : في الغاسل
يجب كفاية على كلّ مكلّف مؤمن أو مخالف أو كافر وإن لم يصحّ إلا من المؤمن ، مع الاستئذان من الولي العرفي إن كان ، وإلا فمن الشرعي ، ومع تعذّر الوصول إليهما قبل الفساد يسقط حكم الاستئذان ، ومع عدم مباشرة الولي وعصيانه (٤) ، وتسقط ولايته ، ويستوي المكلّفون فيه تغسيلُ من يجب تغسيله من مؤمن أو مؤمنة مماثلين ، أو مرتبط بعلقة الملك مع عدم إباحة البضع لغير المالك ، أو بعلقة الزوجيّة ، ولو بعد انقضاء عدّة الوفاة ، أو التحليل ، أو المحرمية ، أو من لم يزد سنّه عن ثلاث سنين.
ولا يصحّ من غير المؤمن إلا مع التعذّر ، فيؤمر النصراني أو النصرانيّة بغسل بدنهما ، وتغسيل مماثلهما ، فيكون الغرض التعبّد بالصورة ، ويؤمران بإيجاد صورة النيّة ، وقد يقال بلزوم قيام من حضر من المسلمين بها أو بالسقوط ، ويؤمران أيضاً
__________________
(١) ثواب الأعمال : ٣٤٤ ذ. ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ١٦٤ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٨٥ ح ٤٥ ، ثواب الأعمال : ٢٣١ ح ١.
(٣) أمالي الصدوق : ٤٣٤ ح ٤ ، ثواب الأعمال : ٢٣٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥٠ ح ١٠٥ ، وفي الكافي ٣ : ١٦٤ عن أبي جعفر (ع) ، وبدل أن لا يخبر : أن لا يحدّث.
(٤) وفي «ح» : عضله له.