البحث الحادي عشر : لو تيمّم لعبادة بزعم وجوبها مثلاً ، فظهر الخلاف مع مشغوليّة ذمّته بأخرى يسوغ لها ، قوى احتمال جواز الاكتفاء ، والأحوط خلافه.
(البحث الثاني عشر : أنّه يجوز التيمّم بما تيمّم به عن غير الجنابة سابقاً ، وفيما كان عنها لا يجوز في وجه ضعيف مبنيّ على حكم المبدل عنه.
البحث الثالث عشر : أنّه لو علم أنّ عليه تيمّماً وجهل أنّه متعدّد لأنّه عن غسل غير الجنابة أو متّحد عن غسل جنابة أو عن وضوء بنى على الأوّل وأتى بوضوء وغسل معاً ونوى ما في الواقع ، وكذا لو كان بين الأخيرين.
البحث الرابع عشر : أنّه هل يجري التجديد فيه مطلقا أو لا ، أو في الوضوء لا غيره ، وجوه ، أوسطها الأوسط) (١).
القسم الثاني : في الطهارة الخبثية
وهي إمّا صفة عدمية انفعالية عبارة عن ارتفاع حكم الحدث ، والتطهير رفعه ، أو وجودية كما قيل مثله في طهارة الحدث ، مع ادّعاء إدراكها عند حصولها ، وليس من لم يعلم حجّة على من يعلم ، والله أعلم ، وفيها مطالب.
[المطلب] الأوّل : فيما يتطهّر منه من المنجّسات ،
وهي ثلاثة أقسام :
[القسم] الأوّل : منها من المائعات والغائط ملحق بها ، وهي تسعة أمور (٢).
أوّلها وثانيها وثالثها : ما يخرج من ذي النفس السائلة التي يخرج دمها باقتضاء الطبيعة من بعض العروق شخباً لا رشحاً من الجميع من منيّ مطلقاً ، أو بول أو خرء خارجين من إنسان أو حيوان غير مأكول اللحم ، بريّاً أو بحريّاً ، أصالة أو بالعارض لجِلّتة أو وطء ، طيراً أو غيره خُشّافاً أو غيره.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) في «ح» زيادة : ثلاثة مختصّة بالخروج من المخرجين.