بدنه ما حلّته الحياة وما لم تحلّه وقد تلحق به الصور وفروج البهائم بتلذّذ أو ريبة ، من ذكر لمثله أو أنثى لمثلها ، ولا يجب على المنظور مثلاً هنا التستّر ، لكن يجب عليه زجر الناظر ومنعه من باب النهي عن المنكر ، ومتى وقع نظره على محرم وجب حبسه ، وإذا اجتمع من يجوز النظر إليه مع من لا يجوز وجب التجنّب إلا للاختبار.
الثالث : عدم الإسراف في الماء ، أو المكث والبقاء زائداً على المعروف حتى يدخل في المنكر ، ولا يلزم صاحب الحمّام بإخلائه على سبيل القهر ، ولا يفسد مائه بالتغوّط فيه أو البول أو غسل النورة أو الاستنجاء من الغائط الكثير أو غسل بعض القذارات على وجه يخرج عن المتعارفات ، ولا يلقي بدنه بشدّة في الماء حتّى يبعث على إراقته أو الخوف على ابنيته.
الرابع : ألا يدخل الأبعد تسليم أجرته أو العلم برخصته أو الإخبار بعدم مبادرته ، وأن يكون بدنه خالياً عن الأمراض المسرية ، وأن لا يخفي شيئاً ممّا يعلم أنّه لو علم به صاحب الحمّام لمنعه من دخوله.
المقام الثاني : في المندوبات
يستحبّ دخوله لقول أمير المؤمنين عليهالسلام : «نعم البيت الحمّام يذكر النار ، ويذهب بالدرن» (١) أي الوسخ ، وربّما كان فيه تنبيه على تأكّد استحباب دخوله بشدّة حرارته ، وزيادة الوسخ فيمن دخله ، ثمّ يستحبّ فيه أمور :
منها : أن يكون يوماً ويوماً لا ، لقوله : عليهالسلام : «الحمّام يوم ويوم لا» (٢) وفيه وجوه من الإعراب.
ومنها : إدمانه للجسيم إذا أراد تخفيف لحمه.
ومنها : الاتّزار عند دخوله وفي حال مكثه وعند غسله ، مع أمن الناظر وعدمه.
ومنها : السلام من المتّزرين.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٩٦ ح ١ ، الفقيه ١ : ٦٣ آداب الحمّام ح ٢٣٧ ، الوسائل ١ : ٣٦١ أبواب آداب الحمّام ب ١ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٤٩٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٦٥ آداب الحمّام ح ٢٤٧ ، الوسائل ١ : ٣٦١ أبواب آداب الحمّام ب ٢ ح ١.