فاحشاً ، واختلفت الخصوصيّات في كلّ منهما الغي (١) اعتبار الاختلاف :
أحدهما : الوزن ، وهو ألف ومائتا رطل بالعراقي القديم الذي هو عبارة عن مائة وثلثين درهماً كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة ، فهو واحد وتسعون مثقالاً شرعيّاً عبارة عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فهو عبارة عن ثمانية وستّين مثقالاً صيرفيّاً وربع.
والدرهم ستّة دوانق ، والدانق ثمان شعيرات ، والشعيرة عرضها سبع شعرات متوسّطات من شعر البرذون ، لا الرطل المدنيّ الذي يكون العراقي ثلثيه ، ولا المكيّ الذي يكون العراقيّ نصفه ، وتسعة أرطال العراقي صاع ، والصاع أربعة أمداد ، فالمدّ رطلان وربع ، والصاع عبارة عن ستّمائة مثقال صيرفي وأربعة عشر وربع.
ولمّا كانت الأوقية بالعطّاري في النجف الأشرف على مشرّفه أفضل التحيّة والسلام خمسة وسبعين مثقالاً صيرفيّاً كانت الحقّة التي هي عبارة عن أربعة أواق بذلك العيار ثلثمائة (٢) مثقال صيرفي ، والوزنة أربعة وعشرين حقّة ، فيكون بعيار العطّاري أحد عشر وزنة وتسع حقق ، ولمّا كان العطّاري ثلاثة أرباع البقّالي أوقية وحقّة ، وما تفرّع عليهما كان الكرّ ثمان وزنات ونصف وثلاث أواق.
والأقرب في الضبط مراعات المثقال الشرعي الذي هو عبارة عن الذهب الأفرنجيّ ذي الصنمين ، وهو المسمّى بالدينار ، إذ لم يختلف في جاهليّة ولا إسلام إلا نادراً لا عبرة به فإنّه نقل أنّ العتيق يزداد على الجديد شيئا يسيراً (٣) ؛ لأنّ الأواسط من الشعرات ، وحبّ الشعير لا ضبط لها.
ولو اختلف الوزّانون أخذ بالترجيح عدالة وضبطاً ، ولا فرق بين صافي الماء ومخبوطه من الأصل دون العارضي كأن يوضع عليه تراب أو طين أو ماء مضاف ونحوها ، ولا بين خفيفه وثقيله ؛ ولو لوحظ الإسقاط من الوزن بمقدار الخليط مطلقا
__________________
(١) في «م» ، «س» : لأنّ الشرع ألغى.
(٢) في «م» ، «س» : ستّمائة.
(٣) التقود الإسلاميّة للمقريزي : ٦ ، ٩ ، ١١ ، ١٣ ، ١٧.