آخر وجب عليه أن يتأخّر ، فلو عصى فدخل في العمل الموسّع مع سعة وقته ، أو أطال مع الضيّق ، وأتمّه عصى ، وصحّ العمل.
والظاهر أنّه لا تجب المبادرة إلى أداء الدين للغريم المطالب حتّى يخرجها إن لم يترتّب عليه ضرر كثير بسبب التأخير ، ويُجزي فيه الاستنابة مجّاناً ، وبطريق المعاوضة مع من لا وجوب عليه.
ولو تعارضت عليه إزالة نجاسات في عدّة محترمات أو في واحد مع اختلاف مواضعه في الفضل ، وتعذّر الجميع ، قدّم الأفضل على المفضول ، وشديد النجاسة على خفيفها ، وكثيرها على قليلها ، ومع الاختلاف يرعى الميزان. ولو تعذّر المزيل لها سوى الكافر مع يبوسته قوي جواز ذلك.
وتستوي المحترمات من خصوص المساجد ، وما يلحق بها من الروضات جميع ما دخل فيها دخول الجزء أو شبهه ، من أعاليها وأسافلها ، وجدرانها وأبوابها ، ومحاريبها الداخلة في بنيانها.
وإنّما تجب الإزالة مع الإصابة والتلويث في الأرض أو ما يتبعها من حصر أو بارية ونحوهما ، وأمّا مجرّد الكون فيها كالمحمول على الإنسان أو جسم آخر فلا بأس به. وكذا مع الإصابة بيبوسةٍ على إشكال.
ثم إن كان حجراً أو مدراً وأمكن الغسل فيه باتّصال ماء معتصم فلا بأس ، وإلا قلع وأخرج وطهّر وردّ ، وإن تعذّر وأمكن رشّه وتجفيفه بالشمس وجب.
وفي هذا القسم ونحوه يترتّب الإثم على النيّة وإن لم يتعقّبها الفعل كسائر النيّات المتعلّقة بالمحرّمات لمنافاة الاحترام.
ومنها : ما يتعلّق بالأُمور العامّة كالمشتركات بين المسلمين بل المعتصمين مع دخول تجنّب ما يقتضي أذيّتهم أو يتعلّق بحرمتهم في شرطهم ، دون الحربيّين مع اختصاصهم من الطرق النافذة والأسواق والمقابر ، والموارد والمجامع التي وضعت لإجالة الآراء أو للأُنس ، والأوقاف العامة من مساكن أو مدارس أو رُبُط أو أبنية في الطرق أو في غيرها أو حسينيّة أو محلّ وضع داراً للشفاء أو لتجهيز الموتى إلى غير ذلك ، فإنّه يحرم فيها