بسبب واحد ، والذكر ومن كان علقته من جهته أولى من غيره ، وإذا فقد الجميع أو تعدّد المتساوون رجّح الأكثر.
فإن تساووا واختلفوا في تقديم الإمام أو حصل بين الأئمّة تشاحّ قدّم الأفقه ثمّ الأورع ثمّ الأعرف بالأذكار والدعاء ثمّ الأكثر اعتماداً للمصلّين ثمّ الأحبّ إلى أهل الميّت والأكثر اعتماداً عندهم ، ثمّ العلوي مقدّماً من كان في سلسلته من الأئمّة أكثر ، ثمّ الهاشمي ، ثمّ القرشي ، مع تقديم المنتسب بالذكور منهما على غيره ، ثمّ الأخشع صوتاً ، ثمّ الأحسن صوتا ثمّ الأسنّ ثمّ الأصبح وجهاً ومدّع الولاية مصدّق مع عدم المقابل ومعه يرجع إلى البيان ، فإن فقدوا فإلى القرعة.
ومن وجد قائماً بالأمور اجتزئ بإذنه بناءً على ولايته أو مأذونيّة في الإذن.
ولو مات المأذون أو عرض له عارض ائتمّ المأمومون بمن شاءوا من غير استئذان ، ولو تساوى الأولياء في الرتبة وعرفوا الصلاة صلّوا جميعاً ، وليس لأحدهم منع الأخر.
ولو اختلفوا أو مأذونوهم في تعيين الإمام أخذ بالمرجّحات ثمّ بالقرعة ؛ وفيما يمكن قسمته يقسم بينهما ، ويجعل كلّ عمل لواحد ، ولو كان امرأة فأرادت أن تؤمّ النساء أو تأذن لا مرأة في ذلك ، ولا تأذن للرجال ، فالأقوى عدم قبول قولها ، وكذا في التشييع.
المبحث الحادي عشر : في حكم من كان صورة من مبدأ إنسان مؤمن ومن في حكمه ، أو فرداً منه إلى حين البلوغ وفي حكم الأبعاض
أمّا القسم الأوّل : فله أحوال :
منها : السقط حال كونه نطفة منعقدة أو علقة ، والحكم فيه أنّه لا شيء فيه وإن كان دفنهما ولا سيّما الأخير أولى.
ومنها : حاله بعد صيرورته مضغة إلى أن يقارب التمام ، وحكمه الدفن فقط ، ولفّه بخرقة أحوط كاللحم الخالي من العظم.
ومنها : ما لو تمّ فان تمّ له أربعة أشهر ، وسقط من بطن أمّه ميّتاً ، فحكمه التغسيل والتحنيط والتكفين ، والدفن ، ولا صلاة عليه فرضاً ولا نفلاً ، كالعظم المجرد أو مع