متساويان ، فيتخيّر بينهما على أصحّ الوجهين.
المبحث الثاني : في المعارضة بين المتعدّدين.
ويقع ذلك في غير المختصّ فإنّه يجب على صاحبه مع الوجوب عليه ، ويندب مع الندب مع عدم ما ينسخ الرجحان (١) استعماله ، ولا يعارضه أحد فيه.
ويشترط (٢) في تحقّقه في المشترك أن لا تفي حصّة أحدهم بحكمه ، ولا يحصل باذل للتتميم بثمن لا يضرّ بالحال ، ولا يترتّب عليه ذلّ السؤال وعلى فرضه لا يجب على أحدهم (٣) بذل حصّته لغيره مجّاناً ولا بعوض.
نعم لو دفعه مجّاناً إلى غيره ولم تكن غضاضة (٤) في قبوله ، أو بعوض لا يضّر بالحال وجب أخذه مع وفائه بمطلوبه.
وكذا يتحقّق في الماء المباح إذا لم يسبق أحدهم أصحابه في الاختصاص به.
والمعارضة تتحقّق بوجود المحدِث بالأصغر والمحدث بالجنابة ، وبالحيض والنفاس ، والاستحاضة ومسّ الميّت ، والميّت الذي يلزم تغسيله فينبغي حينئذٍ لطالب الرجحان حيث لا يمكن الجمع بجمع الماء أن ينظر في الحال ، فإذا اختصّ أحدهم بالطهارة المائيّة بحيث لا يقوم التيمّم مقامها ، كبعض الفروض السابقة كان الرجحان في تقديمه ، وإلا فالأفضل ترجيح المحدِث بالجنابة ، ثم الوضوء (٥).
وأمّا الأغسال الأُخر فإنّها إذا أمكن الجمع بينها وبين الوضوء قدّمت عليه ؛ لأنّ فيها ما في الوضوء وزيادة ، وإلا فالوضوء الرافع أولى.
وإذا اختلفت أسباب الغسل عدا الجنابة فالحائض والنفساء متساويان ، ومع
__________________
(١) ما بين الحاصرتين ليس في «س» ، «م».
(٢) في «س» : فيشترط.
(٣) في «ح» : عليه.
(٤) الغضاضة : الذلّة والمنقصة ، مجمع البحرين ٢ : ٣١٧.
(٥) وفي هامش «ح» زيادة : ثمّ الأغسال الأُخر إذا أمكن الجمع إلخ.