(والاستناد في إثبات الصحّة إلى الأصل في غير الصلاة وإليه وإلى الروايات فيها غير صحيح. وزعم أنّ حرمة القطع تُدخله في الاضطرار ناشٍ من عدم الفرق بين القطع والانقطاع) (١).
ثمّ إن استمرّ ارتفاعه إلى التمام توضّأ للصلاة الاتية ، وإن عاد الامتناع قبل الفراغ بقي على التيمّم السابق.
وإن كان من القسم الأوّل كأن يكون العذر تقيّة أو قطعاً أو عجزاً أو جبيرة أو مرضاً أو جفافاً بنى على صحّة ما تقدّم من عمل عضو واحد أو بعضه أو تمام الوضوء دخل في الغاية أم لم يدخل ، أتمّها أم لا ، خرج الوقت أم لا ، على إشكال فيما عدا إتمام الغاية ، وأشكلها القسمان الأوّلان ، وأشكلهما الثاني.
وإن كان حدثاً مستداماً فارتفع العذر قبل الدخول في العمل بأقسامه لزمت إعادة الوضوء ، وبعد الدخول يبني على الصحّة ، ولو ظنّ الارتفاع عن غير طريق شرعيّ أو شكّ أو توهّم بنى على بقائه.
ولو أمكنه رفع العذر فيما عدا التقيّة ولو بمالٍ لا يضرّ بحاله وجب ، وأمّا التقيّة فلا يجب دفعها ، ولو دار العذر بين عدّة أُمور خصّ المختار منها بعمل المختار ، وتختلف الأعذار باختلاف الأشخاص وصاحب العذر أدرى بنفسه.
المقام الخامس : في انتظار أصحاب الأعذار
لا يجب الانتظار في باب التقيّة المجامعة للصّحة إلى وقت ارتفاعها ، وإن كان معلوماً عنده قبل مضيّ الوقت ، كما لا يجب طلب المندوحة في التخلّص منها بتباعد أو بذل أو غيرهما.
وأمّا عذر التيمّم فإن علم زواله مع بقاء الوقت وجب الانتظار لفوات الاضطرار والإجبار. وإن علم العدم إلى ما بعد الوقت فلا يجب الانتظار.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».