الغُسل عليها في وجه ، فيجب بذل ما لا يضرّ بالحال من الثمن في وجه قويّ ، ولو كانت أمة كان على سيّدها ومع الامتناع للسيّد الإجبار مطلقاً ، وللزوج مع إرادة الوطء.
ومنها : ثبوت الكفّارة على الواطئ في القبل وإن خرج الدم من غيره ، مع حياتها وموتها ، أو كونها أو كونه خنثى مشكلاً على إشكال زوجاً كان أو سيّداً أو أجنبيّا ، مع إدخال الحشفة أو مطلقاً مع العلم بالتحريم ، وعدم العذر استحباباً على أصحّ القولين (١).
وأمّا مع العذر كالجهل بالموضوع والنسيان والجبر ونحوها فلا.
وهي في وطء الحرّة زوجة دائمة أو متعة أو أجنبيّة دينار مثقال شرعيّ من الذهب هو ثلاثة أرباع الصيرفي في أوّله ، ونصفه في وسطه ، وربعه في أخره ، مسكوكاً أو لا ، على أصحّ الوجهين.
والأحوط المحافظة على المسكوك مع إمكانه ، والأطلس مع عدم نقصه ملحق به وفي الاكتفاء بالقيمة من غير الذهب إشكال.
ومدّة الحيض تقسم أثلاثاً ، فالدينار للثلث الأوّل ونصفه للوسط وربعه (٢) للاخر ، فلو كانت ثلاثة فواحد واحد أو ستّة ، فاثنان اثنان أو تسعة فثلاثة ثلاثة ، أو سبعة ونحوها قسم الفرد كسوراً وهكذا ، ولو وطأ في الأحوال الثلاثة لزمته الكفّارات الثلاث.
ولو أدخله ففاجأه الحيض وعلم به ، وجب البدار إلى النزع ، فلو مكث بعد العلم ثبتت الكفّارة على الأقوى.
ولو جامع فأبقاه بحيث وصل (الثلث الأوّل بالوسط أو الوسط بالآخر) (٣) لزمته كفّارتان في وجه ، وطول المكث في الوطء لا يعدّ تكراراً ، ولو نزع بعضه ثمّ أدخله. ولو أخرجه بتمامه ثمّ أدخله تعدّد ، ولو وطأها بعد الطهر قبل الغَسل أو الغُسل فلا كفّارة ولو حرّمناه (٤).
__________________
(١) في «م» ، «س» زيادة : مع العمد دون الأعذار.
(٢) في «س» ، «م». ثلثه والظاهر وأنّه سهو من النسّاخ.
(٣) بدل ما بين القوسين في «ح» : آخر الأوّل بأوّل أو آخر الوسط بأوّل الآخر الثلاث الأوّل.
(٤) في «س» ، «م» : والأقوى كراهته.