ويجب عليه السعي إلى الماء مع العلم بوجوده ، وعدم الخوف من عدوّ ونحوه وضيق الوقت ، ولو عصى في ترك الطلب مع العلم ، أو غلوة أو غلوتين مع الجهل حتّى ضاق الوقت عصى ، وصحّ تيمّمه وصلاته كسائر من استند امتناع الشرط بعد دخول الوقت إلى اختياره كمن أراق الماء المنحصر ، أو أخّر غسل بدنه أو ثيابه من نجاسة لا يعفى عنها ، أو أتلف ثوباً يصلّي فيه مع احتياجه إلى اللُّبس فاضطرّ إلى لُبس غير المأكول ، وكان ذلك كلّه بعد دخول الوقت.
أمّا ما كان قبله فلا عصيان فيه ، ونحو ذلك من وجبت عليه خصال مرتّبة فأتلف السابقة ، ومن أخّر تعلّم الصلاة حتّى ضاق وقتها إلى غير ذلك.
ولو حصل له مانع يمنعه يمكن دفعه لكن يخاف منه فوت الوقت تيمّم وصحّت صلاته ولا قضاء ، ومن وجد لبعض أعضائه (١) ماء وأمكن الإتمام بجمعه كان واجداً للماء وإلا لم يجب في وضوء ولا غسل ويبقى الماء على حاله إلا إذا قطع عضواً وحدثت جبيرة فعاد مجزياً.
ولو أمكن إتمامه بمضاف أو بعض المائعات وغيرها مع بقائه على إطلاقه وجب ، والقدرة الربانيّة لا يدور التكليف عليها ، ولذلك كان للأنبياء والأوصياء التيمّم عند فقد الماء ، ويلحق بها التمكّن بالدعاء وإمكان استنباط المعتصر المائيّ من المركّبات ، وتبديل الحقائق ؛ لأنّه (٢) يعرف ذلك من الوجدان.
الثاني : حصول المانع شرعاً أو عادة وعرفاً ومن القسم الأوّل أن يكون الماء مملوكاً أو ممنوعاً من استعماله لرهانة أو تحجير ونحوهما ، ولا يجري المنع في الماء الكثير كالماء الجاري في الأنهار أو الراكد في الأراضي المنخفضة الكبار بالنسبة إلى غير الغاصب وأعوانه ، ويقتصر المنع على ما لم يمكن فيه إرضاء المالك بالتماس لا يخلّ بالاعتبار ، أو ببذل ثمن لا يضرّ بالحال.
ولا يجب على واجده بذله لباذل الثمن ، إلا أن يكون وليّاً وأوجبت عليه مراعاة
__________________
(١) في «س» ، «م» : أجزائه.
(٢) في «س» ، «م» : ليس من الوجدان.