بهذا النحو على الأقوى ، والطفل من الخنثى المشكل والممسوح بحكم الأُنثى.
وبدون رسوب ماء الغسالة يستوي البولان ، وفي موضع الوحدة كماء الاستنجاء من البول يتّحدان ، وفي تقديم أيّ القسمين مع الاشتباه وجهان ، والأقوى أنّ اللازم حينئذٍ غسلتان ولو أسلم أحد أبويه في أثناء بوله أو حصل الخليط كذلك أُعطي كلّ جزء حكمه مع الانفصال.
ولا تعدّد في غير البول والولوغ ، سواء في ذلك نجاسة الخنزير والمنيّ وغيرهما في إنية أو غيرها. وتواتر الجريات وطول المكث ليس من التعدّد ، ويجري حكم التعدّد في تطهير الميّت على نحو ما سبق في محلّه.
وسهولة نجاسة بول الصبي تقتضي تقديم المتنجّس به على المتنجّس ببول غيره عند التعارض في وجه قويّ ، كما في كلّ شديد وضعيف من النجاسات ، وفي تقديم البعيد عن التغذّي على القريب إليه وجه ضعيف. (ولو حدث ما هو أقلّ عدداً في أثناء غسلات الأكثر تداخلا فيما بقي ، فإن أتمّ وتمّ تمّ) (١).
ثالثها : ما جمع فيه العصر والتعدّد من دون إضافة التراب ، وهو ما جمع الجهتين السابقتين من الكون متنجّساً ببول غير خفيف النجاسة متّصفاً بالرسوب ، ولو حصل الاشتباه بين الخالي من الأمرين والحاوي لأحدهما أو بين الجامع للصفتين والمشتمل على أحدهما قدّم الثاني في الأوّل ، والأوّل في الثاني.
ومع الدوران بين الاثنين تتساويان مع الانحصار في أحد المتنجّسين. وكلّما أصابه ماء الغسالة نجس ما عدا ماء الاستنجاء. وما أصابه من أعضاء المغسول في استمراره من دون انفصال في تحدّره عن محلّ التطهير طاهر ، ولو طالت المسافة ، والأحوط الاستقلال بالغسل.
رابعها : ما جمع فيه بين التعدّد والتراب المطلق ، وهو ما يحسن إطلاقه عليه من دون إضافة ، دون الذي لم يحسن إطلاقه عليه لذاته أو لمزجه كالرمل والحصى والجصّ
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».