البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
١٣٩/١٦ الصفحه ٣٦٩ : سقوط أصله.
الثاني
: لو انقطع وسط الوقف ، [ احتمل الصحة في
الطرفين ] كما لو وقف على
زيد ثمَّ على عبده
الصفحه ٢٤ :
، فيه تردد ، ولو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا.
أقول
: منشؤه من
أصالة الصحة ، وكونه مالا
الصفحه ٣١ :
فراسخ.
فظهر أن مذهب
ابن إدريس تحريم التلقي وصحة البيع مع ثبوت الخيار فيه مطلقا ، سواء كان فيه
الصفحه ١٢٢ :
عليه » (١٨٧).
وأنكر ابن
إدريس هذا إنكارا عظيما ، والمعتمد صحة البيع ووجوب دفع الجميع إلى المشتري
الصفحه ١٣٠ :
ما قلناه استشكال العلامة صحة الشراء لبطلان الاذن المستلزم لتمليك ما لا يصح
تمليكه ، والمعتمد صحة
الصفحه ١٣٩ : على صحة
الرهن ، فينبغي ان يكون باطلا ، ثمَّ قال بعد ذلك : ولو قلنا انه يصح التدبير
والرهن ، لأنه لا
الصفحه ١٥٢ : ثمَّ رهنه صح ، ولم يزل
الضمان ، وكذا لو كان في يده بيع فاسد. ولو أسقط عنه الضمان صح.
أقول
: في هذا
الصفحه ١٨٧ :
يصح ، تردد في صحة العقد الصادر منه قبل بلوغه ، والمصنف لم يفصل هل ذلك
قبل البلوغ أو بعده ، والظاهر
الصفحه ٢٠٢ : ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولا يشترط العلم بكمية المال ، ولو
ضمن ما في ذمته ، صح على الأشبه
الصفحه ٢٣٥ : ، لحصولها بغير العقد ، وهو الامتزاج ، فلا يدخل تحت الآية ،
ولم يتعرض احد ممن قال بالصحة للجواب عن هذا الجواب
الصفحه ٢٥٢ : الأجرة خاصة لفساد العقد.
قال
رحمهالله : ولو شرط لغلامه حصة معهما صح ، عمل
الغلام أو لم يعمل ، ولو شرط
الصفحه ٣٦٧ : صح وقفه إجماعا ، والخلاف انما هو في الدراهم والدنانير ، ونقل في
المبسوط الإجماع ، إلا ممن شذ على عدم
الصفحه ٣٧٢ : على بني تميم صح ويصرف الى
من يوجد منهم ، وقيل : لا يصح لأنهم مجهولون ، والأوّل هو المذهب.
أقول
: قال
الصفحه ٤١٧ : لأقاربه وغيرهم على الأشهر إذا كان بصيرا ،
وقيل : تصح وإن بلغ ثمانيا ، والرواية شاذة.
أقول
: الصحة مع
الصفحه ٤٤٩ : قول الشيخ في المبسوط والخلاف ، ولم يختر في القواعد والإرشاد والتحرير
شيئا ، بل قال : احتمل الصحة