٣٩٠ ـ استحباب تخفيف الامام صلاته إذا كان معه من يضعف عن الإطالة.
٣٩٠ ـ سقوط القراءة عن المأموم.
٣٩٤ ـ استحباب تسبيح المأموم إذا لم يسمع القراءة وكراهة سكوته.
٣٩٤ ـ جواز إمامة الرجل للنساء.
٣٩٤ ـ عدم جواز الاكتفاء بأذان وإقامة المنفرد للجماعة.
٣٩٥ ـ جواز الاكتفاء بأذان الغلام قبل أن يحتلم للجماعة.
٣٩٥ ـ جواز استنابة المسبوق بركعة وكيفية صلاته.
٣٩٥ ـ وجوب متابعة الامام ، وحكم من رفع رأسه قبل الامام.
٣٩٦ ـ جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية.
٣٩٧ ـ صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وفي بيتها أفضل من صحن دارها
٣٩٨ ـ جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته.
٣٩٩ ـ إجزاء قراءة مثل حديث النفس خلف من لا يقتدي الانسان به.
٤٠٠ ـ كراهة اختصاص الامام نفسه بالدعاء دونهم.
٤٠٠ ـ كراهة إسماع المأموم الامام دعاءه.
٤٠٠ ـ استحباب إسماع الامام من خلفه التشهد والتسليم.
٤٠١ ـ جواز نية الانفراد إذا يعرض للمأموم وجع أو بول ويطول الإمام التشهد.
٤٠١ ـ استحباب جلوس الامام بعد التسليم حتى يتم كل مسبوق معه.
٤٠٢ ـ إذا أحدث الامام أو رف كيف يصنع.
٤٠٣ ـ إذا تبين إخلال الامام بالنية لم تجب على المأمومين الإعادة.
٤٠٣ ـ إذا أحدث الامام ولم يقدم أحدا.
٤٠٣ ـ إذا مات الامام في أثناء الصلاة.
٤٠٤ ـ إذا تبين كون الامام على غير طهارة ، ويأتي ص ٤٠٦.
![كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ١ ] كتاب من لا يحضره الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1414_man-layahzaroho-alfaqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
