الصلاة ولا تثقل » (١).
١١٢٢ ـ و « إن عليا عليهالسلام قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك وقال الآخر : كنت إمامك قال : صلاتهما تامة ، قال : قلت : فإن قال أحدهما : كنت أئتم بك ، وقال : الآخر : كنت أئتم بك ، قال : فصلاتهما فاسدة فليستأنفا » (٢).
١١٢٣ ـ وسأل جميل بن دراج أبا عبد الله عليهالسلام « عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضأون به فيتوضأ بعضهم ويؤمهم ، قال : لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم إن الله عزوجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا » (٣).
١١٢٤ ـ وروى عنه عمر بن يزيد أنه قال : « ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك ».
١١٢٥ ـ وروى عنه حماد بن عثمان أنه قال : « من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله في الصف الأول » (٤).
__________________
(١) أي لا تطل كثيرا بحيث يثقل على المأمومين ولا تترك شيئا من واجباتها بل مستحباتها التي لا تطول بها الصلاة. والظاهر العدول في الجواب عن القول بالكتابة لغرض مانع من القول. ويمكن أن يعبر الراوي عن الكتابة بالسؤال أو عن السؤال بالكتابة.
(٢) وذلك لان كل منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة في الصورة الأخيرة دون الأولى. ( الوافي )
(٣) المشهور بين الأصحاب كراهة امامة المتيمم بالمتوضين بل قال في المنتهى انه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، واستدل عليه الشيخ ـ رحمهالله ـ في كتابي الاخبار بما رواه عن عباد بن صهيب قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يصلى المتيمم بقوم متوضين » وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : « لا يؤم صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ».
وفى الروايتين ضعف من حيث السند ، ولولا ما يتخيل من انعقاد الاجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة ( المرآة ).
(٤) يدل على شدة اهتمامهم عليهمالسلام بالتقية وعدم ايجاد الفرقة بين المسلمين.