١٢٣٥ ـ وروى الحلبي عنه عليهالسلام أنه قال : « إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة أدركت الصلاة. وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر ». (١)
١٢٣٦ ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام « في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا [ أن ] يسجد حتى يرفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ فقال : يركع ويسجد ، ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك ».
١٢٣٧ ـ وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم ، فركع الامام فلم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال : أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك (٣) فلما سجد في الثانية إن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة فيسجد بها ثم
__________________
الصلاة بادراك الركوع ، وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن الصادق عليهالسلام قال « في الجمعة لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين » فمحمول على نفى الكمال جمعا بين الاخبار ، ويمكن أن يكون هذا الحكم من خصوصيات الجمعة. (م ت)
(١) أي بمنزلة في سائر الأيام. ( مراد )
(٢) في طريقه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يوثق صريحا الا أنه يكون من مشايخ الإجازة ( جامع الرواة ) وعند العلامة الطريق صحيح.
(٣) أي الركوع مع الامام وان قدر عليه لئلا يتكرر عليه الركوع ، نعم لو كان قد سجد السجدتين للأولى عند قيام الامام إلى الثانية كان له أن يركع مع الامام في الثانية ، كما إذا منع من الركوع والسجود حتى يرفع القوم رؤوسهم فركع وسجد ولحق بالصف كما مر ( مراد )