٨٩٤ ـ وروي عن عمار الساباطي أنه قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي من الاذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة ، قال : يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ولا يعيد الاذان كله ولا الإقامة ».
٨٩٥ ـ وسأل معاوية بن وهب أبا عبد الله عليهالسلام « عن التثويب (١) الذي يكون بين الأذان والإقامة ، فقال : ما نعرفه » (٢).
٨٩٦ ـ وكان علي عليهالسلام يقول : « لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم (٣) ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل » (٤).
٨٩٧ ـ وروى أبو بكر الحضرمي ، وكليب الأسدي (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) ثوب الداعي تثويبا ردد صوته ورجع. والمراد به هنا قول المؤذن في أذان الصبح بعد قوله « حي على الفلاح » : « الصلاة خير من النوم » فان المؤذن إذا قال : « حي على الفلاح » فقد دعاهم إليها فإذا قال بعده « الصلاة خير من النوم » فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها.
(٢) كناية عن أنه ليس من السنة بل هو بدعة لان كل ما هو سنة فقد عرفه أهل البيت (ع) فكلما لم يعرفوه لم يكن من السنة فكان تشريعا حراما. ( مراد )
(٣) رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهمالسلام وقال صاحب المدارك : لا يشترط في الاعتداد بالاذان في الصلاة وقيام الشعار في البلد صدوره من بالغ بل يكفي كونه مميزا وهو اتفاق علمائنا كما في المعتبر ويدل عليه ( سوى خبر المتن ) قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان « لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم » اما غير المميز فلا يعتد بأذانه قطعا لأنه لا حكم لعبادته ، والمرجع في التميز إلى العرف ، ثم نقل عن جده أنه قال : ان المراد بالمميز من يعرف الاضر من الضار والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس.
(٤) يستفاد من هذه الرواية اشتراط الطهارة في الإقامة وهو اختيار المرتضى في المصباح والعلامة في المنتهى ـ رحمهماالله ـ وقال في التذكرة بعدم الاشتراط تمسكا بمقتضى الأصل. ( المدارك )
(٥) أبو بكر عبد الله بن محمد الحضرمي وكليب كلاهما ممدوحان وطريق المصنف إلى الأول ضعيف بعبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، والى الثاني صحيح وروى عنهما الشيخ في الموثق.