منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ».
١٣١٠ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « في الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أيقصر أو يتم؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وليفطر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ». (١)
١٣١١ ـ وروى أبو بصير أنه عليهالسلام قال : « ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاوز الثلاثة لزمه » يعني الصيد للفضول. (٢)
١٣١٢ ـ وروى عيص بن القاسم (٣) عنه عليهالسلام أنه « سئل عن الرجل يتصيد فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر (٤) وإن كان تجاوز الوقت فليقصر ».
ولو أن مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال عن طريقه إلى صيد (٥) لوجب عليه التمام لطلب الصيد ، فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير (٦).
__________________
(١) « لا كرامة » أي في طلب الفضول وهو الذي لا يتعلق به غرض يتقرب به إلى الله عزوجل سواء كان أمرا دنيويا أو أخرويا ( مراد ) أقول : الخبر مروى في التهذيب والكافي بسند فيه ارسال ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : ظاهره يشمل صيد التجارة ولعل الأصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه. وقال في القاموس الفضولي ـ بالضم ـ : المشتغل بما لا يعنيه والخياط.
(٢) أي لغير قوته وقوت عياله ، والخير حمله الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣١٦ على ما إذا كان صيده لقوته وقوت عياله ، فأما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير.
(٣) هو ثقة والطريق إليه صحيح.
(٤) أي وقت دورانه حول منزله ، ولعل المراد به أنه لم يصل إلى محل الترخص أو وصل ولم يقصد مسافة التقصير ، فتجاوزه يتحقق بتحقق الامرين ( مراد ) وقال سلطان ـ العلماء : لعله كناية عن اشتغاله بالصيد والمراد الصيد الفضول.
(٥) أي لم يبلغ المسافة ، والظاهر أن المراد الصيد للقوت. (م ت)
(٦) كما رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣١٦ بسند فيه أحمد بن محمد السياري الضعيف عن بعض أهل العسكر قال : « خرج عن أبي الحسين عليهالسلام أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر ».