أيام (١).
١٢٨٥ ـ وما رواه محمد بن خالد البرقي ، عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال : « أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة ، ثم جاء خبر من المنزل (٢) فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل فلم أدر أتم أم أقصر ، وأبو الحسن عليهالسلام يؤمئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة فقال لي : ارجع إلى التقصير » (٣).
١٢٨٦ ـ وروى الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر » (٤).
١٢٨٧ ـ وروى إسماعيل بن جابر (٥) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فيدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟ قال : صل وقصر فإن لم تفعل فقد خالفت (٦) رسول الله صلىاللهعليهوآله » (٧).
١٢٨٨ ـ وأما خبر حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته
__________________
(١) الجواب على المشهور من هذه الرواية أن المراد أنه لا يجب التمام علينا حتى نعزم على الإقامة ، ويمكن الجمع بوجه آخر على القول باختصاص التخيير بالمساجد بأن المراد هنا غير المساجد من البلدين. ( سلطان )
(٢) في بعض النسخ « جاءني جيران المنزل ».
(٣) لا يخفى أنه مناف لما مر في خبر أبي ولاد من قوله : « فقال إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر » ولعل قوله « فأتممت الصلاة » بمنزلة قوله أبى ولاد « نويت متى دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا فأتممت الصلاة » لا أنه وقع منى اتمام الصلاة بعد وقوع النية. ( مراد )
(٤) تقدم تحت رقم ١٢٣٨ بتقديم وتأخير.
(٥) الطريق صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.
(٦) في التهذيب « فقد خالفت والله رسول الله صلىاللهعليهوآله ».
(٧) يدل على أن الاعتبار بحال الأداء في الدخول والخروج. ( سلطان )