ولابد للوضوء من ثلاثة أكف [ ملاء ] من ماء : كف للوجه ، وكفان للذراعين فمن لم يقدر إلا على مقدار كف واحد فرقه ثلاث فرق.
٧٣ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة وما يطيعه في الوضوء ، لأنه يغسل ما أمر الله عزوجل بمسحه ».
باب
* ( صفة وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ) *
٧٤ ـ قال أبو جعفر الباقر عليهالسلام : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله فقيل له : بلى ، فدعا بقعب (١) فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفه اليمنى ، ثم قال : هذا إذا كانت الكف طاهرة (٢) ، ثم غرف ملأها ماء ، ثم وضعه على جبهته (٣) وقال : « بسم الله » وسيله على أطراف لحيته ، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينيه (٤) مرة واحدة ، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ، ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى
__________________
صاعا وان لم يكن المستعمل منه بقدر الصاع وذلك لعدم انفعال هذا القدر انفعالا كثيرا عن ضرب اليد فيه والاغتراف منه ، سواء كان المغترف واحدا أو متعددا ، بخلاف ما كان أقل منه ، نظيره الكر بالنسبة إلى النجاسة ، وعلى هذا لا حاجة في توجيه ما يقال هنا : « ان المدين لا يكاد يبلغه الوضوء » إلى أن يقال بدخول ماء الاستنجاء فيه ، وكذا الغسل لكن هذا خلاف المشهور والمشهور أن المستعمل ينبغي أن يكون ذلك المقدار وهو الظاهر وحينئذ يكون مفاد الحديث أن ذلك مختص بحالة الانفراد ، والله أعلم ( سلطان ).
(١) القعب : قدح من خشب. والحسر : الكشف.
(٢) يحتمل أن يكون هذا لتنجس الماء القليل بملاقات النجاسة ، أو لوجوب طهارة أعضاء الوضوء ، فلا يمكن الاستدلال به على أحد المطلبين. ( سلطان ).
(٣) في بعض النسخ « على جبينه » وفى الكافي ج ٣ ص ٢٥ « وسدله » مكان « وسيله ».
(٤) في بعض النسخ « ظاهر جبهته » وفى بعضها « ظاهر جبينه » كما في الكافي.