ووردت للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف.
٢١١ ـ وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة؟ قال : تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع صلت إذا برئت » (١).
( باب التيمم )
قال الله عزوجل : « وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » (٢).
__________________
(١) حاصله أنها قبل الولادة لا تكون نفساء فان قدرت على الصلاة وجب أن تصليها وان أغلبها وجع الولادة وهو الطلق صلت لو قدرت عليها فان كانت الوقت باقيا فأداء والا فقضاء. ( مراد )
(٢) « وان كنتم مرضى
» بحيث يضر استعمال الماء « أو على سفر » على « بمعنى الحال
أي حال سفر كما يقال : زرت فلانا على شربه ،
وتخصيصه للأغلبية لا لاختصاصه بالإباحة ،
بل يباح التيمم حضرا وسفرا مع عدم الماء » أو
جاء « كلمة أو بمعنى الواو » أحد منكم « موضعا » من
الغائط « على أن يكون » من « للتبيين ، أو من
موضع الغائط على أن يكون للابتداء ، والغائط
اسم للمكان المطمئن من الأرض ، ثم سمى به الحدث
الخارج من الانسان تسمية للحال باسم
المحل » أو لامستم النساء « أي جامعتموهن عبر
عن الجماع بالملامسة لكونها من أقرب مقدماته
فقد لاح أن المرخص له في التيمم اما محدث أو
جنب والحالة المقتضية له في الغالب اما مرض
أو سفر » فلم تجدوا ماء « فلم تتمكنوا من
استعماله اما لعدم وجوده أو لسبب آخر ، وهو
عطف على » كنتم « لا جواب الشرط لان » لم «
يقلب المضارع ماضيا وينفيه بل الجواب » فتيمموا «
أي فاقصدوا » صعيدا « أي شيئا من وجه الأرض »
طيبا « أي طاهرا » فامسحوا بوجوهكم
وأيديكم « أي بعضها اما لمكان الباء أو للنص
وهو في الوجه من القصاص إلى طرف الأنف
الاعلى ، وفى اليد من الزند إلى أطراف الأصابع
، » منه « أي من ذلك الصعيد وهو لا يدل على