قائمة الکتاب
باب المياه وطهرها ونجاستها
أحكام التخلي
فرائض ومقدماتها من الوضوء والغسل
غسل الجنابة
غسل الحيض والنفاس
باب التيمم
آداب الحمام
أحكام الأموات وغسل الميت
باب الصلاة على الميت
صلاة النساء على الجنازة
١٦٦آداب الدفن
باب النوادر
أبواب الصلاة
باب فضل الصلاة
مواقيت الصلاة
أحكام المساجد
مكان المصلي
لباس المصلي
ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه
القبلة
( الأذان والإقامة )
( وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها )
( التعقيبات )
( أحكام السهو والشك )
( صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون )
( صلاة الجماعة )
( صلاة الجمعة )
( صلاة المسافر )
( صلاة الخوف والمطاردة والمواقفة والمسايفة )
( ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه )
( صلاة الليل )
( صلاة العيدين )
( صلاة الاستسقاء )
( صلاة الآيات )
( صلاة الحبوة والتسبيح والحاجة )
البحث
البحث في كتاب من لا يحضره الفقيه
إعدادات
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ١ ]
![كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ١ ] كتاب من لا يحضره الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1414_man-layahzaroho-alfaqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ١ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :599
تحمیل
٤٧٥ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس أن تصلي عليه وقد دفن » (١).
٤٧٦ ـ و « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على قبره » (٢).
٤٧٧ ـ وسأل اليسع بن عبد الله القمي أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يصلي على الجنازة وحده؟ قال : نعم ، قلت : فاثنان يصليان عليها؟ قال : نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه ».
٤٧٨ ـ وقال جابر (٣) قال أبو جعفر عليهالسلام : « إذا لم يحضر الرجال الميت تقدمت المرأة وسطهن وقام النسوة عن يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبر حتى تفرغ من الصلاة ».
٤٧٩ ـ وقال الحسن بن زياد الصيقل : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ فقال : يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة ، قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال : نعم ».
٤٨٠ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي ولا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة ».
٤٨١ ـ وسأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليهالسلام « عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : نعم ».
٤٨٢ ـ وقال عمار بن موسى الساباطي : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس معهم إلا إزار فكيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته
__________________
(١) حدده الشيخان إلى يوم وليلة ، وابن الجنيد إلى ما لم يعلم تغير صورة الميت ، وسلار إلى ثلاثة أيام. الخبر مروى في التهذيب والاستبصار بسند مجهول.
(٢) مروى في التهذيب والاستبصار بسند ضعيف.
(٣) يعني جابر الجعفي كما في التهذيب.
