٤٧٥ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس أن تصلي عليه وقد دفن » (١).
٤٧٦ ـ و « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على قبره » (٢).
٤٧٧ ـ وسأل اليسع بن عبد الله القمي أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يصلي على الجنازة وحده؟ قال : نعم ، قلت : فاثنان يصليان عليها؟ قال : نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه ».
٤٧٨ ـ وقال جابر (٣) قال أبو جعفر عليهالسلام : « إذا لم يحضر الرجال الميت تقدمت المرأة وسطهن وقام النسوة عن يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبر حتى تفرغ من الصلاة ».
٤٧٩ ـ وقال الحسن بن زياد الصيقل : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ فقال : يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة ، قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال : نعم ».
٤٨٠ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي ولا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة ».
٤٨١ ـ وسأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليهالسلام « عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : نعم ».
٤٨٢ ـ وقال عمار بن موسى الساباطي : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس معهم إلا إزار فكيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته
__________________
(١) حدده الشيخان إلى يوم وليلة ، وابن الجنيد إلى ما لم يعلم تغير صورة الميت ، وسلار إلى ثلاثة أيام. الخبر مروى في التهذيب والاستبصار بسند مجهول.
(٢) مروى في التهذيب والاستبصار بسند ضعيف.
(٣) يعني جابر الجعفي كما في التهذيب.